مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 34 و35 و53 و54 و58 و59 و63 و65 و119 و122 و125/2 و126 و132 منه،
- وبمقتضى اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989 والمصادق عليها مع تصريحات تفسيرية بموجب المرسوم الرئاسيرقم 92-461 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992،
- وبمقتضى الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، المعتمد بأديس أبابا في يوليو سنة 1990 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-242 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003،
- وبمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المعتمد بنيويورك في 25 مايو سنة 2000 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-299 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006،
- وبمقتضى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة المعتمدة بنيويورك في25 مايو سنة 2000 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-300 المؤرخ في 9شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006،
- وبمقتضى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة 2006 والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 09-188 المؤرخ في 17جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 72-03 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة، - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، - بمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بترقية الأشخاص المعوقين وحمايتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، - وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
- وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد وآليات حماية الطفل.
المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
-"الطفل" : كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر (18) سنة كاملة،
يفيد مصطلح "حدث" نفس المعنى.
-"الطفل في خطر": الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر.
تعتبر من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر :
- فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي،
- تعريض الطفل للإهمال أو التشرد،
- المساس بحقه في التعليم،
- التسول بالطفل أو تعريضه للتسول،
- عجز الأبوين أو من يقوم برعاية الطفل عن التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية،
- التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية،
- سوء معاملة الطفل، لاسيما بتعريضه للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية أو احتجازه أو منع الطعام عنه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي،
- إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي،
- إذا كان الطفل ضحية جريمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته،
- الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله، من خلال استغلاله لاسيما في المواد الإباحية وفي البغاء وإشراكه في عروض جنسية،
- الاستغلال الاقتصادي للطفل، لاسيما بتشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنية و/أو المعنوية، - وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار،
- الطفل اللاجئ.
- "الطفل الجانح" : الطفل الذي يرتكب فعلا مجرما والذي لا يقل عمره عن عشر(10) سنوات. وتكون العبرة في تحديد سنه بيوم ارتكاب الجريمة.
-"الطفل اللاجئ": الطفل الذي أرغم على الهرب من بلده، مجتازا الحدود الدولية طالبا حق اللجوء أو أي شكل آخر من الحماية الدولية.
-"الممثل الشرعي للطفل" : وليه أو وصيه أو كافله أو المقدم أو حاضنه.
-"الوساطة": آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح و ممثله الشرعي من جهة، وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد لآثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل.
-"مصالح الوسط المفتوح" : مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح.
-"سن الرشد الجزائي" : بلوغ ثمانية عشرة (18) سنة كاملة.
تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن الطفل الجانح يوم ارتكاب الجريمة.
المادة 3 : يتمتع كل طفل، دون تمييز يرجع إلى اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي أو العجز أو غيرها من أشكال التمييز، بجميع الحقوق التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصدق عليها، وتلك المنصوص عليها في التشريع الوطني لاسيما الحق في الحياة، وفي الاسم وفي الجنسية وفي الأسرة وفي الرعاية الصحية والمساواة والتربية والتعليم والثقافة والترفيه وفي احترام حياته الخاصة.
يتمتع الطفل المعوق، إضافة إلى الحقوق المذكورة في هذا القانون، بالحق في الرعاية والعلاج والتعليم والـتأهيل الذي يعزز استقلاليته وييسر مشاركته الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يتمتع الطفل الموهوب برعاية خاصة من الدولة لتنمية مهاراته وقدراته.
المادة 4: تعد الأسرة الوسط الطبيعي لنمو الطفل.
لا يجوز فصل الطفل عن أسرته إلا إذا استدعت مصلحته الفضلى ذلك، ولا يتم ذلك إلا بأمر أو حكم أو قرار من السلطة القضائية ووفقا للأحكام المنصوص عليها قانونا.
المادة 5: تقع على عاتق الوالدين مسؤولية حماية الطفل.
كما يقع على عاتقهما تأمين ظروف المعيشة اللازمة لنموه في حدود إمكانيتهما المالية وقدراتهما.
تقدم الدولة المساعدة المادية اللازمة لضمان حق الطفل في الحماية والرعاية.
يمكن الجماعات المحلية المساهمة في مساعدة الطفولة وفقا للتشريع الساري المفعول. تضمن الدولة للطفل المحروم من العائلة حقه في الرعاية البديلة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6 : تكفل الدولة حق الطفل في الحماية من كافة أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية، وتتخذ من أجل ذلك كل التدابير المناسبة لوقايته وتوفير الشروط اللازمة لنموه ورعايته والحفاظ على حياته وتنشئته تنشئة سليمة وآمنة في بيئة صحية وصالحة وحماية حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة.
تسهر الدولة على ألا تضر المعلومة التي توجه للطفل بمختلف الوسائل بتوازنه البدني والفكري.
المادة 7 : يجب أن تكون المصلحة الفضلى للطفل الغاية من كل إجراء أو تدبير أو حكم أو قرار قضائي أو إداري يتخذ بشأنه.
يؤخذ بعين الاعتبار، في تقدير المصلحة الفضلى للطفل، لاسيما جنسه وسنه وصحته واحتياجاته المعنوية والفكرية والعاطفية والبدنية ووسطه العائلي وجميع الجوانب المرتبطة بوضعه.
المادة 8 : للطفل الحق في التعبير عن آرائه بحرية وفقا لسنه ودرجة نضجه، في إطار احترام القانون والنظام العام والآداب العامة وحقوق الغير.
المادة 9: للطفل المتهم بارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة الحق في محاكمة عادلة.
المادة 10: يمنع، تحت طائلة المتابعات الجزائية، استعمال الطفل في ومضات إشهارية أو أفلام أو صور أو تسجيلات مهما كان شكلها إلا بترخيص من ممثله الشرعي وخارج فترات التمدرس وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الثاني
حماية الأطفال في خطر
الفصل الأول
الحماية الاجتماعية
القسم الأول
الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
المادة 11: تحدث، لدى الوزير الأول، هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة، تكلف بالسهر على حماية وترقية حقوق الطفل، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تضع الدولة، تحت تصرف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة للقيام بمهامها.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 12 : يعين المفوض الوطني لحماية الطفولة بموجب مرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة.
المادة 13 : يتولى المفوض الوطني لحماية الطفولة مهمة ترقية حقوق الطفل، لاسيما من خلال :
- وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،
- متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل والتنسيق بين مختلف المتدخلين،
- القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال،
- تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل، بهدف فهم الأسباب الاقتصادية والاجتماعية و/أو الثقافية لإهمال الأطفال وإساءة معاملتهم واستغلالهم، وتطوير سياسات مناسبة لحمايتهم،
- إبداء الرأي في التشريع الوطني الساري المفعول المتعلق بحقوق الطفل قصد تحسينه،
- ترقية مشاركة هيئات المجتمع المدني في متابعة وترقية حقوق الطفل،
- وضع نظام معلوماتي وطني حول وضعية الطفل في الجزائر، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية.
المادة 14: يقوم المفوض الوطني لحماية الطفولة بزيارة المصالح المكلفة بحماية الطفولة وتقديم أي اقتراح كفيل بتحسين سيرها أو تنظيمها.
المادة 15: يخطر المفوض الوطني لحماية الطفولة من كل طفل أو ممثله الشرعي أو كل شخص طبيعي أو معنوي حول المساس بحقوق الطفل.
المادة 16: يحول المفوض الوطني لحماية الطفولة الإخطارات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، إلى مصلحة الوسط المفتوح المختصة إقليميا للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويحول الإخطارات التي يحتمل أن تتضمن وصفا جزائيا إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص قصد تحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء.
المادة 17: يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية وكل الأشخاص المكلفين برعاية الطفولة تقديم كل التسهيلات للمفوض الوطني وأن تضع تحت تصرفه المعلومات التي يطلبها مع وجوب تقيده بعدم إفشائها للغير.
لا يطبق المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على السلطة القضائية.
المادة 18 : لا يمكن الاعتداد بالسر المهني في مواجهة المفوض الوطني لحماية الطفولة. يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين قدموا معلومات حول المساس بحقوق الطفل إلى المفوض الوطني والذين تصرفوا بحسن نية من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، حتى ولو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة.
المادة 19 : يساهم المفوض الوطني لحماية الطفولة في إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل التي تقدمها الدولة إلى الهيئات الدولية والجهوية المختصة.
المادة 20 : يعد المفوض الوطني لحماية الطفولة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ويرفعه إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره وتعميمه خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لهذا التبليغ.
القسم الثاني
الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي
المادة 21 : تتولى الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي مصالح الوسط المفتوح بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة.
تنشأ مصالح الوسط المفتوح بواقع مصلحة واحدة بكل ولاية، غير أنه يمكن في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة إنشاء عدة مصالح. يجب أن تتشكل مصالح الوسط المفتوح من موظفين مختصين، لاسيما مربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وأخصائيين اجتماعيين وحقوقيين.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 22: تقوم مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وضعية الأطفال في خطر ومساعدة أسرهم.
تخطر هذه المصالح من قبل الطفل و/أو ممثله الشرعي أو الشرطة القضائية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو كل جمعية أو هيئة عمومية أو خاصة تنشط في مجال حماية الطفل، أو المساعدين الاجتماعيين أو المربين أو المعلمين أو الأطباء أو كل شخص طبيعي أو معنوي آخر، بكل ما من شأنه أن يشكل خطرا على الطفل أو على صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية، كما يمكنها أن تتدخل تلقائيا.
لا يمكنها أن ترفض التكفل بطفل يقيم خارج اختصاصها الإقليمي، غير أنه يمكنها في هذه الحالة طلب مساعدة مصلحة مكان إقامة أو سكن الطفل و/أو تحويله إليها.
يجب على هذه المصالح عدم الكشف عن هوية القائم بالإخطار إلا برضاه. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 23: تتأكد مصالح الوسط المفتوح من الوجود الفعلي لحالة الخطر، من خلال القيام بالأبحاث الاجتماعية والانتقال إلى مكان تواجد الطفل والاستماع إليه وإلى ممثله الشرعي، حول الوقائع محل الإخطار، من أجل تحديد وضعيته واتخاذ التدابير المناسبة له.
وعند الضرورة، تنتقل مصالح الوسط المفتوح إلى مكان تواجد الطفل فورا.
يمكن مصالح الوسط المفتوح أن تطلب، عند الاقتضاء، تدخل النيابة أو قاضي الأحداث.
المادة 24 : إذا تأكدت مصالح الوسط المفتوح من عدم وجود حالة الخطر، تعلم الطفل وممثله الشرعي بذلك.
وإذا تأكدت من وجود حالة الخطر، تتصل بالممثل الشرعي للطفل من أجل الوصول إلى اتفاق بخصوص التدبير الأكثر ملاءمة لاحتياجات الطفل ووضعيته الذي من شأنه إبعاد الخطر عنه.
يجب إشراك الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث عشرة (13) سنة على الأقل في التدبير الذي سيتخذ بشأنه.
يجب على مصالح الوسط المفتوح إعلام الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث عشرة (13) سنة على الأقل وممثله الشرعي بحقهما في رفض الاتفاق.
يدون الاتفاق في محضر، ويوقع عليه من جميع الأطراف بعد تلاوته عليهم.
المادة 25 : يجب على مصالح الوسط المفتوح إبقاء الطفل في أسرته مع اقتراح أحد التدابير الاتفاقية الآتية:
-إلزام الأسرة باتخاذ التدابير الضرورية المتفق عليها لإبعاد الخطر عن الطفل في الآجال التي تحددها مصالح الوسط المفتوح،
-تقديم المساعدة الضرورية للأسرة وذلك بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بالحماية الاجتماعية،
-إخطار الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين أو أي هيئة اجتماعية، من أجل التكفل الاجتماعي بالطفل،
-اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع اتصال الطفل مع أي شخص يمكن أن يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 26: يمكن مصالح الوسط المفتوح، تلقائيا أو بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي، مراجعة التدبير المتفق عليه جزئيا أو كليا.
المادة 27 : يجب على مصالح الوسط المفتوح أن ترفع الأمر إلى قاضي الأحداث المختص في الحالات الآتية :
- عدم التوصل إلى أي اتفاق في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إخطارها،
- تراجع الطفل أو ممثله الشرعي،
- فشل التدبير المتفق عليه، بالرغم من مراجعته.
المادة 28: يجب أن ترفع مصالح الوسط المفتوح الأمر فورا إلى قاضي الأحداث المختص، في حالات الخطر الحال أو في الحالات التي يستحيل معها إبقاء الطفل في أسرته، لاسيما إذا كان ضحية جريمة ارتكبها ممثله الشرعي.
المادة 29: يجب على مصالح الوسط المفتوح إعلام قاضي الأحداث دوريا، بالأطفال المتكفل بهم وبالتدابير المتخذة بشأنهم. ويجب عليها أن تعلم المفوض الوطني بمآل الإخطارات التي وجهها إليها، وأن توافيه كل ثلاثة (3) أشهر بتقرير مفصل عن كل الأطفال الذين تكفلت بهم.
المادة30: تضع الدولة تحت تصرف مصالح الوسط المفتوح كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة للقيام بمهامها.
المادة 31: يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة تقديم كل التسهيلات لمصالح الوسط المفتوح، وتضع تحت تصرفها كل المعلومات التي تطلبها مع وجوب تقيدها بعدم إفشائها للغير.
لا يطبق المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على السلطة القضائية.
يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين قدموا إخطارات حول المساس بحقوق الطفل إلى مصالح الوسط المفتوحوالذين تصرفوا بحسن نية من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، حتى ولو لم تؤد التحقيقات إلى نتيجة.
الفصل الثاني
الحماية القضائية
القسم الأول
تدخل قاضي الأحداث
المادة 32: يختص قاضي الأحداث لمحل إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن ممثله الشرعي، وكذلك قاضي الأحداث للمكان الذي وجد به الطفل في حال عدم وجود هؤلاء، بالنظر في العريضة التي ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعيات أو الهيئات العمومية المهتمة بشؤون الطفولة.
كما يجوز لقاضي الأحداث أن يتدخل تلقائيا يمكن تلقي الإخطار المقدم من الطفل شفاهة.
المادة 33: يقوم قاضي الأحداث بإعلام الطفل و/أو ممثله الشرعي بالعريضة المقدمة إليه فورا، ويقوم بسماع أقوالهما وتلقي آرائهما بالنسبة لوضعية الطفل ومستقبله.
يجوز للطفل الاستعانة بمحام.
المادة 34 : يتولى قاضي الأحداث دراسة شخصية الطفل، لاسيما بواسطة البحث الاجتماعي والفحوص الطبية والعقلية والنفسانية ومراقبة السلوك. ويمكنه مع ذلك، إذا توفرت لديه عناصر كافية للتقدير، أن يصرف النظر عن جميع هذه التدابير أو أن يأمر ببعض منها. ويتلقى قاضي الأحداث كل المعلومات والتقارير المتعلقة بوضعية الطفل وكذا تصريحات كل شخص يرى فائدة من سماعه وله أن يستعين في ذلك بمصالح الوسط المفتوح.
المادة 35 : يجوز لقاضي الأحداث، أثناء التحقيق، أن يتخذ بشأن الطفل وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة أحد التدابير الآتية :
- إبقاء الطفل في أسرته،
- تسليم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا يمارس حق الحضانة عليه، ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم،
- تسليم الطفل إلى أحد أقاربه،
- تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة.
كما يمكنه أن يكلف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطه الأسري و/أو المدرسي و/أو المهني.
المادة 36: يمكن قاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في :
- مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر،
- مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة،
- مركز أو مؤسسة إستشفائية، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي.
المادة 37 : لا يمكن أن تتجاوز مدة التدابير المؤقتة، المنصوص عليها في المادتين 35 و36، ستة (6) أشهر.
يعلم قاضي الأحداث الطفل و/أو ممثله الشرعي بالتدابير المؤقتة المتخذة خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من صدورها بأية وسيلة.
المادة 38 : يقوم قاضي الأحداث، بعد الانتهاء من التحقيق، بإرسال ملف القضية إلى وكيل الجمهورية للإطلاع عليه.
ويقوم باستدعاء الطفل وممثله الشرعي والمحامي، عند الاقتضاء، بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول، قبل ثمانية (8) أيام على الأقل، من النظر في القضية.
المادة 39 : يسمع قاضي الأحداث بمكتبه كل الأطراف وكذا كل شخص يرى فائدة من سماعه.
يجوز لقاضي الأحداث إعفاء الطفل من المثول أمامه أو الأمر بانسحابه أثناء كل المناقشات أو بعضها إذا اقتضت مصلحته ذلك.
المادة 40 : يتخذ قاضي الأحداث، بموجب أمر، احد التدابير الآتية :
- إبقاء الطفل في أسرته، - تسليم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا يمارس حق الحضانة، ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم، - تسليم الطفل إلى أحد أقاربه،
- تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة.
ويجوز لقاضي الأحداث، في جميع الأحوال، أن يكلف مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وملاحظة الطفل وتقديم الحماية له من خلال توفير المساعدة الضرورية لتربيته وتكوينه ورعايته، مع وجوب تقديمها تقريرا دوريا له حول تطور وضعية الطفل.
تحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرة بالثقة عن طريق التنظيم.
المادة 41 : يجوز لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل :
- بمركز متخصص في حماية الأطفال في خطر،
- بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة.
المادة 42 : يجب أن تكون التدابير المنصوص عليها في المادتين 40 و41 من هذا القانون، مقررة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، ولا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي.
غير أنه، يمكن قاضي الأحداث عند الضرورة أن يمدد الحماية المنصوص عليها في هذه المادة إلى غاية إحدى وعشرين (21) سنة، بناء على طلب من سلم إليه الطفل أو من قبل المعني أو من تلقاء نفسه.
ويمكن أن تنتهي هذه الحماية قبل ذلك بموجب أمر من قاضي الأحداث المختص، بناء على طلب المعني بمجرد أن يصبح هذا الأخير قادرا على التكفل بنفسه. يستفيد الشخص الذي تقرر تمديد حمايته من الإعانات المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون.
المادة 43 : تبلغ الأوامر المنصوص عليها في المادتين 40 و41 من هذا القانون، بأية وسيلة، إلى الطفل وممثله الشرعي خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من صدورها. لا تكون هذه الأوامر قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
المادة 44 : عند تسليم الطفل للغير أو وضعه في أحد المراكز أو المصالح المنصوص عليها في المادتين 36 و41 من هذا القانون، يتعين على الملزم بالنفقة أن يشارك في مصاريف التكفل به، ما لم يثبت فقر حاله.
يحدد قاضي الأحداث المبلغ الشهري للمشاركة في هذه المصاريف بموجب أمر نهائي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
يدفع هذا المبلغ شهريا، حسب الحالة، للخزينة أو للغير الذي يتولى رعاية الطفل. تؤدى المنح العائلية التي تعود للطفل مباشرة من قبل الهيئة التي تدفعها، إما إلى الخزينة العمومية وإما إلى الغير الذي سلم إليه الطفل.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 45 : يمكن قاضي الأحداث أن يعدل التدبير الذي أمر به أو العدول عنه، بناء على طلب الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسه. يبت قاضي الأحداث في طلب مراجعة التدبير في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) من تقديمه له.
القسم الثاني
حماية الأطفال ضحايا بعض الجرائم
المادة 46: يتم، خلال التحري والتحقيق، التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية.
يمكن حضور أخصائي نفساني خلال سماع الطفل. يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية، المكلف بالتحقيق أو المعين في إطار إنابة قضائية، تكليف أي شخص مؤهل لإجراء هذا التسجيل الذي يودع في أحراز مختومة، وتتم كتابة مضمون التسجيل ويرفق بملف الإجراءات.
يتم إعداد نسخة من هذا التسجيل بغرض تسهيل الاطلاع عليه خلال سير الإجراءات وتودع في الملف.
يمكن، بقرار من قاضي التحقيق أو قاضي الحكم، مشاهدة أو سماع التسجيل خلال سير الإجراءات، كما يمكن مشاهدة أو سماع نسخة من التسجيل من قبل الأطراف والمحامين أو الخبراء، بحضور قاضي التحقيق أو أمين ضبط وفي ظروف تضمن سرية هذا الإطلاع.
يمكن، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، أن يتم التسجيل المنصوص عليه في هذه المادة وبصفة حصرية سمعيا، بقرار من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.
يتم إتلاف التسجيل ونسخته في أجل سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ انقضاء الدعوى العمومية ويعد محضر بذلك.
المادة 47: يمكن وكيل الجمهورية المختص، بناء على طلب أو موافقة الممثل الشرعي لطفل تم اختطافه، أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات و/أو أوصاف و/أو صور تخص الطفل، قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات والأبحاث الجارية، وذلك مع مراعاة عدم المساس بكرامة الطفل و/أو حياته الخاصة.
غير أنه يمكن وكيل الجمهورية، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، أن يأمر بهذا الإجراء دون القبول المسبق للممثل الشرعي للطفل.
الباب الثالث
القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين
الفصل الأول
في التحري الأولي والتحقيق والحكم
القسم الأول
في التحري الأولي
المادة 48 : لا يمكن أن يكون محل توقيف للنظر، الطفل الذي يقل سنه عن ثلاث عشرة (13) سنة المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه الجريمة.
المادة 49 : إذا دعت مقتضيات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر الطفل الذي يبلغ سنه ثلاث عشرة (13) سنة على الأقل ويشتبه أنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة، عليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.
لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر أربعا وعشرين (24) ساعة، ولا يتم إلا في الجنح التي تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام العام وتلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها يفوق خمس (5) سنوات حبسا وفي الجنايات.
يتم تمديد التوقيف للنظر وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون.
كل تمديد للتوقيف للنظر لا يمكن أن يتجاوز أربعا وعشرين (24) ساعة في كل مرة. إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر، كما هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.
المادة 50: يجب على ضابط الشرطة القضائية، بمجرد توقيف طفل للنظر، إخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل، وأن يضع تحت تصرف الطفل كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأسرته ومحاميه وتلقي زيارتها له وزيارة محام وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وكذا إعلام الطفل بحقه في طلب فحص طبي أثناء التوقيف للنظر.
المادة 51: يجب على ضابط الشرطة القضائية إخبار الطفل الموقوف للنظر بالحقوق المذكورة في المادتين 50 و54 من هذا القانون ويشار إلى ذلك في محضر سماعه.
يجب إجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر، عند بداية ونهاية مدة التوقيف للنظر، من قبل طبيب يمارس نشاطه في دائرة اختصاص المجلس القضائي، ويعينه الممثل الشرعي للطفل، وإذا تعذر ذلك يعينه ضابط الشرطة القضائية.
ويمكن وكيل الجمهورية، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه، أن يندب طبيبا لفحص الطفل في أي لحظة أثناء التوقيف للنظر.
يجب أن ترفق شهادات الفحص الطبي بملف الإجراءات تحت طائلة البطلان.
المادة 52: يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يدون في محضر سماع كل طفل موقوف للنظر، مدة سماعه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة الذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم فيهما أمام القاضي المختص وكذا الأسباب التي استدعت توقيف الطفل للنظر.
ويجب أن يوقع على هامش هذا المحضر، بعد تلاوته عليهما، الطفل وممثله الشرعي أو يشار فيه إلى امتناعهما عن ذلك.
ويجب أن تقيد هذه البيانات في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقع عليه من طرف وكيل الجمهورية، ويجب أن يمسك على مستوى كل مركز للشرطة القضائية يحتمل أن يستقبل طفلا موقوفا للنظر.
يجب أن يتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة تراعي احترام كرامة الإنسان وخصوصيات الطفل واحتياجاته وأن تكون مستقلة عن تلك المخصصة للبالغين، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية.
يجب على وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث المختصين إقليميا زيارة هذه الأماكن دوريا وعلى الأقل مرة واحدة كل شهر.
المادة 53: تقيد البيانات والتأشيرات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون في سجلات الإقرارات لدى الهيئات أو المصالح التي يلزم فيها ضباط الشرطة القضائية بمسكها.وتنسخ البيانات وحدها في المحضر الذي يرسل إلى السلطة القضائية.
المادة 54: إن حضور المحامي أثناء التوقيف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فيه ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة، وجوبي.
وإذا لم يكن للطفل محام، يعلم ضابط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتعيين محام له وفقا للتشريع الساري المفعول. غير أنه، وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية، يمكن الشروع في سماع الطفل الموقوف بعد مضي ساعتين من بداية التوقيف للنظر حتى و إن لم يحضر محاميه وفي حالة وصوله متأخرا تستمر إجراءات السماع في حضوره.
إذا كان سن المشتبه فيه ما بين 16 و18 سنة وكانت الأفعال المنسوبة إليه ذات صلة بجرائم الإرهاب والتخريب أو المتاجرة بالمخدرات أو بجرائم مرتكبة في إطار جماعة إجرامية منظمة وكان من الضروري سماعه فورا لجمع أدلة أو الحفاظ عليها أو للوقاية من وقوع اعتداء وشيك على الأشخاص، يمكن سماع الطفل وفقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون دون حضور محام وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية.
المادة 55: لا يمكن ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بسماع الطفل إلا بحضور ممثله الشرعي إذا كان معروفا.
القسم الثاني
في التحقيق
المادة 56: لا يكون محلا للمتابعة الجزائية الطفل الذي لم يكمل العشرة (10) سنوات. يتحمل الممثل الشرعي للطفل المسؤولية المدنية عن الضرر الذي لحق بالغير.
المادة 57: لا يكون الطفل الذي يتراوح سنه من عشر (10) سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة (13) سنة عند تاريخ ارتكابه الجريمة إلا محل تدابير الحماية والتهذيب.
المادة 58: يمنع وضع الطفل الذي يتراوح سنه من عشر (10) سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة (13) سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة. ويمنع وضع الطفل البالغ من العمر ثلاث عشرة (13) سنة إلى ثماني عشرة (18) سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة، إلا إذا كان هذا الإجراء ضروريا واستحال اتخاذ أي إجراء آخر.
وفي هذه الحالة، يوضع الطفل بمركز لإعادة التربية وإدماج الأحداث أو بجناح خاص بالأحداث في المؤسسات العقابية عند الاقتضاء.
المادة 59: يوجد في كل محكمة قسم للأحداث، يختص بالنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأطفال.
ويختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنايات التي يرتكبها الأطفال.
المادة 60 : يحدد الاختصاص الإقليمي لقسم الأحداث بالمحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائرة اختصاصها أو التي بها محل إقامة أو سكن الطفل أو ممثله الشرعي أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الطفل أو المكان الذي وضع فيه.
المادة 61: يعين في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض للأحداث أو أكثر، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث (3) سنوات.
أما في المحاكم الأخرى، فإن قضاة الأحداث يعينون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمدة ثلاث (3) سنوات. يختار قضاة الأحداث من بين القضاة الذين لهم رتبة نائب رئيس محكمة على الأقل. يعين في كل محكمة قاضي تحقيق أو أكثر،بموجب أمر لرئيس المجلس القضائي، يكلفون بالتحقيق في الجنايات المرتكبة من قبل الأطفال.
المادة 62: يمارس وكيل الجمهورية الدعوى العمومية لمتابعة الجرائم التي يرتكبها الأطفال. إذا كان مع الطفل فاعلون أصليون أو شركاء بالغون، يقوم وكيل الجمهورية بفصل الملفين ورفع ملف الطفل إلى قاضي الأحداث في حال ارتكاب جنحة مع إمكانية تبادل وثائق التحقيق بين قاضي التحقيق وقاضي الأحداث وإلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث في حالة ارتكاب جناية.
المادة 63 : يمكن كل من يدعي إصابته بضرر ناجم عن جريمة ارتكبها طفل أن يدعي مدنيا أمام قسم الأحداث.
وإذا كان المدعي المدني قد تدخل لضم دعواه المدنية إلى الدعوى التي تباشرها النيابة العامة فإن ادعاءه يكون أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث أو قسم الأحداث.
أما المدعي المدني الذي يقوم بدور المبادرة في تحريك الدعوى العمومية فلا يجوز له الإدعاء مدنيا إلا أمام قاضي التحقيق المكلف بالأحداث بالمحكمة التي يقيم بدائرة اختصاصها الطفل.
المادة 64: يكون التحقيق إجباريا في الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل ويكون جوازيا في المخالفات.
لا تطبق إجراءات التلبس على الجرائم التي يرتكبها الطفل.
المادة 65: دون الإخلال بأحكام المادة 64 أعلاه، تطبق على المخالفات المرتكبة من طرف الطفل قواعد الاستدعاء المباشر أمام قسم الأحداث.
المادة 66: البحث الاجتماعي إجباري في الجنايات والجنح المرتكبة من قبل الطفل ويكون جوازيا في المخالفات.
المادة 67: إن حضور محام لمساعدة الطفل وجوبي في جميع مراحل المتابعة والتحقيق والمحاكمة. وإذا لم يقم الطفل أو ممثله الشرعي بتعيين محام، يعين له قاضي الأحداث محاميا من تلقاء نفسه أو يعهد ذلك إلى نقيب المحامين.
في حالة التعيين التلقائي، يختار المحامي من قائمة تعدها شهريا نقابة المحامين وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 68: يخطر قاضي الأحداث الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة.
يقوم قاضي الأحداث بإجراء التحريات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقيقة وللتعرف على شخصية الطفل وتقرير الوسائل الكفيلة بتربيته.
ويجري قاضي الأحداث بنفسه أو يعهد إلى مصالح الوسط المفتوح، بإجراء بحث اجتماعي تجمع فيه كل المعلومات عن الحالة المادية والمعنوية للأسرة، وعن طباع الطفل وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه فيها وعن الظروف التي عاش وتربى فيها. ويأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي ونفساني وعقلي إن لزم الأمر.
المادة 69 : يمارس قاضي الأحداث أثناء التحقيق جميع صلاحيات قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 70: يمكن قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث اتخاذ تدبير واحد أو أكثر من التدابير المؤقتة الآتية:
- تسليم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة،
- وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة،
- وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة. ويمكنها، عند الاقتضاء، الأمر بوضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة، وتكليف مصالح الوسط المفتوح بتنفيذ ذلك.
تكون التدابير المؤقتة قابلة للمراجعة والتغيير.
المادة 71: يمكن قاضي الأحداث أن يأمر بالرقابة القضائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل قد تعرضه إلى عقوبة الحبس.
المادة 72:لا يمكن وضع الطفل رهن الحبس المؤقت إلا استثناء وإذا لم تكن التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه كافية، وفي هذه الحالة يتم الحبس المؤقت وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 123 و123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا القانون.
لا يمكن وضع الطفل الذي يقل سنه عن ثلاث عشرة (13) سنة رهن الحبس المؤقت.
المادة 73: لا يمكن في مواد الجنح، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها، إيداع الطفل الذي يتجاوز سنه ثلاث عشرة (13) سنة رهن الحبس المؤقت.
وإذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس أكثر من ثلاث (3) سنوات، فإنه لا يمكن إيداع الطفل الذي يبلغ سن ثلاث عشرة (13) سنة إلى أقل من ست عشرة سنة رهن الحبس المؤقت إلا في الجنح التي تشكل إخلالا خطيرا وظاهرا بالنظام العام أو عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية الطفل ولمدة شهرين (2) غير قابلة للتجديد. ولا يجوز إيداع الطفل الذي يبلغ سن ست عشرة (16) سنة إلى أقل من ثماني عشرة (18) سنة، رهن الحبس المؤقت إلا لمدة شهرين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 74: يتم تمديد الحبس المؤقت في الجنح وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية للمدة المقررة في المادة 73 أعلاه.
المادة 75: مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات شهران (2)، قابلة للتمديد وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز شهرين (2) في كل مرة.
المادة 76: تطبق على الأوامر التي يصدرها قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث أحكام المواد من 170 إلى 173 من قانون الإجراءات الجزائية.
غير أنه إذا تعلق الأمر بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 70 من هذا القانون، فإن مهلة الاستئناف تحدد بعشرة (10) أيام.
ويجوز أن يرفع الاستئناف من الطفل أو محاميه أو ممثله الشرعي أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.
المادة 77: إذا تبين لقاضي الأحداث أن الإجراءات قد تم استكمالها، يرسل الملف، بعد ترقيمه من طرف كاتب التحقيق، إلى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه تقديم طلباته خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ إرسال الملف.
المادة 78: إذا رأى قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث أن الوقائع لا تكوّن أي جريمة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد الطفل أصدر أمرا بألا وجه للمتابعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 79: إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكوّن مخالفة أو جنحة، أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث.
إذا رأى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث أن الوقائع تكون جناية، أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث لمقر المجلس القضائي المختص.
القسم الثالث
في الحكم أمام قسم الأحداث
المادة 80: يتشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئيسا، ومن مساعدين محلفين اثنين (2).
يقوم وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه بمهام النيابة. يعاون قسم الأحداث بالجلسة أمين ضبط. يعين المساعدون المحلفون الأصليون والاحتياطيون لمدة ثلاث (3) سنوات بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص، ويختارون من بين الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم ثلاثين (30) عاما والمتمتعين بالجنسية الجزائرية والمعروفين باهتمامهم وتخصصهم في شؤون الأطفال. ويختار المساعدون المحلفون من قائمة معدة من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس القضائي، تمدد تشكيلتها وكيفية عملها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
يؤدي المساعدون المحلفون أمام المحكمة قبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين الآتية : "أقسم بالله العلي العظيم أن أخلص في أداء مهمتي وأن أكتم سر المداولات والله على ما أقول شهيد".
المادة 81: تطبق على المخالفات والجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 82: تتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سرية.
يفصل قسم الأحداث بعد سماع الطفل وممثله الشرعي والضحايا والشهود وبعد مرافعة النيابة العامة والمحامي، ويجوز له سماع الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل الاستدلال.
ويمكن قسم الأحداث، إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك، وفي هذه الحالة، ينوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي ويعتبر الحكم حضوريا. ويمكن الرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الطفل في كل المرافعات أو في جزء منها.
وإذا تبين أن الجريمة التي ينظرها قسم الأحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فيجب على قسم الأحداث غير المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن يحيلها لهذه المحكمة الأخيرة، وفي هذه الحالة فإنه يجوز لقسم الأحداث هذا، قبل البت فيها، أن يأمر بإجراء تحقيق تكميلي ويندب لهذا الغرض قاضي التحقيق المكلف بالأحداث.
المادة 83: يفصل قسم الأحداث في كل قضية على حدة في غير حضور باقي المتهمين.
ولا يسمح بحضور المرافعات إلا للممثل الشرعي للطفل ولأقاربه إلى الدرجة الثانية ولشهود القضية والضحايا والقضاة وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين، وعند الاقتضاء، ممثلي الجمعيات والهيئات المهتمة بشؤون الأطفال ومندوبي حماية الطفولة المعنيين بالقضية.
المادة 84: إذا أظهرت المرافعات أن الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل أية جريمة أو أنها غير ثابتة أو غير مسندة إلى الطفل، قضى قسم الأحداث ببراءته. أما إذا أظهرت المرافعات إدانته قضى قسم الأحداث بتدابير الحماية والتهذيب أو بالعقوبات السالبة للحرية أو بالغرامة وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون. ويمكن أن يكون الحكم القاضي بتدابير الحماية والتهذيب مشمولا بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف.
المادة 85: دون الإخلال بأحكام المادة 86 أدناه، لا يمكن في مواد الجنايات أو الجنح أن يتخذ ضد الطفل إلا تدبير واحد أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب الآتي بيانها :
- تسليمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة،
- وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة،
- وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأطفال في سن الدراسة،
- وضعه في مركز متخصص في حماية الأطفال الجانحين. ويمكن قاضي الأحداث، عند الاقتضاء، أن يضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة وتكليف مصالح الوسط المفتوح بالقيام به، ويكون هذا النظام قابلا للإلغاء في أي وقت.
ويتعين، في جميع الأحوال، أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة آنفا لمدة محددة لا تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الطفل سن الرشد الجزائي. يتعين على قسم الأحداث عندما يقضي بتسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة، أن يحدد الإعانات المالية اللازمة لرعايته وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 86: يمكن جهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للطفل البالغ من العمر من ثلاث عشرة (13) سنة إلى ثماني عشرة (18) سنة،أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 85 أعلاه، بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكيفيات المحددة في المادة 50 من قانون العقوبات، على أن تسبب ذلك في الحكم.
المادة 87: يمكن قسم الأحداث، إذا كانت المخالفة ثابتة، أن يقضي بتوبيخ الطفل أو الحكم عليه بعقوبة الغرامة وفقا لأحكام المادة 51 من قانون العقوبات. غير أنه لا يمكن أن يتخذ في حق الطفل الذي يتراوح عمره من عشر (10) سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة (13) سنة سوى التوبيخ وإن اقتضت مصلحته ذلك، وضعه تحت نظام الحرية المراقبة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 88: تقام الدعوى المدنية ضد الطفل مع إدخال ممثله الشرعي.
وإذا وجد في قضية واحدة متهمون بالغون وآخرون أطفال وأراد المدعي المدني مباشرة الدعوى المدنية في مواجهة الجميع، رفعت الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها بمحاكمة البالغين، وفي هذه الحالة لا يحضر الأطفال في المرافعات وإنما يحضر نيابة عنهم في الجلسة ممثلوهم الشرعيون.
ويجوز إرجاء الفصل في الدعوى المدنية إلى أن يصدر حكم نهائي بإدانة الطفل.
المادة 89: ينطق بالحكم الصادر في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنية.
المادة 90:يجوز الطعن في الحكم الصادر في الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل بالمعارضة والاستئناف.
يجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفات المرتكبة من قبل الطفل أمام غرفة الأحداث بالمجلس وفقا لأحكام المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، كما يجوز الطعن فيه بالمعارضة.
تطبق على التخلف عن الحضور والمعارضة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 407 إلى 415 من قانون الإجراءات الجزائية. ويجوز رفع المعارضة والاستئناف من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه، دون الإخلال بأحكام المادة 417 من قانون الإجراءات الجزائية.
القسم الرابع
في غرفة الأحداث للمجلس القضائي
المادة 91: توجد بكل مجلس قضائي غرفة للأحداث. تتشكل غرفة الأحداث من رئيس ومستشارين اثنين (2)، يعينون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي من بين قضاة المجلس المعروفين باهتمامهم بالطفولة و/أو الذين مارسوا كقضاة للأحداث.
يحضر الجلسات ممثل بالنيابة العامة وأمين ضبط.
المادة 92: تفصل غرفة الأحداث وفقا للأشكال المحددة في المواد من 81 إلى 89 من هذا القانون.
المادة 93: يخول رئيس غرفة الأحداث في حالة الاستئناف كافة السلطات المخولة لقاضي الأحداث بمقتضى المواد من 67 إلى 71 من هذا القانون.
المادة 94:تطبق على استئناف أوامر قاضي الأحداث وأحكام قسم الأحداث، الصادرة في المخالفات والجنح والجنايات المرتكبة من قبل الأطفال، الأحكام منصوص عليها في المواد من 417 إلى 428 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 95: يمكن الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية للأحداث.
ولا يكون للطعن بالنقض أثر موقف إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائية التي يقضى بها تطبيقا لأحكام المادة 50 من قانون العقوبات.
القسم الخامس
في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث
المادة 96: يمكن قاضي الأحداث تغيير أو مراجعة تدابير الحماية والتهذيب في أي وقت بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على تقرير مصالح الوسط المفتوح أو من تلقاء نفسه، مهما كانت الجهة القضائية التي أمرت بها. غير أنه، يتعين على قاضي الأحداث أن يرفع الأمر لقسم الأحداث إذا كان هناك محل لاتخاذ تدبير من تدابير الوضع في شأن الطفل الذي سلم لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة.
المادة 97: يجوز للممثل الشرعي تقديم طلب إرجاع الطفل إلى رعايته إذا مضت على تنفيذ الحكم الذي قضى بتسليم الطفل أو وضعه خارج أسرته ستة (6) أشهر على الأقل، وذلك بعد إثبات أهليته لتربية الطفل وثبوت تحسن سلوك هذا الأخير. كما يمكن الطفل أن يطلب إرجاعه إلى رعاية ممثله الشرعي. يؤخذ بعين الاعتبار سن الطفل عند تغيير التدبير أو مراجعته.
وفي حالة رفض الطلب، لا يمكن تجديده إلا بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الرفض. المادة 98: يكون مختصا إقليميا بالفصل في جميع المسائل العارضة وطلبات تغيير التدابير المتخذة في شأن الطفل:
- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل في النزاع أصلا،
- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع بدائرة اختصاصه موطن الممثل الشرعي للطفل أو موطن صاحب العمل أو المركز الذي وضع الطفل فيه بأمر من القضاء وذلك بتفويض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع،
- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع بدائرة اختصاصه مكان وضع الطفل أو حبسه وذلك بتفويض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع. غير أنه، إذا كانت القضية تقتضي السرعة، يمكن قاضي الأحداث الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان وضع الطفل أو حبسه أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة المناسبة.
المادة 99: يجوز شمول الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو طلبات تغيير التدابير المتعلقة بالحرية المراقبة أو بالوضع أو بالتسليم، بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف ويرفع الاستئناف إلى غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.
الفصل الثاني
في مرحلة التنفيذ
القسم الأول
في الحرية المراقبة
المادة 100:في كل الأحوال التي يتقرر فيها نظام الحرية المراقبة، يخطر الطفل وممثله الشرعي بطبيعة هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يفرضها.
المادة 101: يتم تنفيذ الحرية المراقبة للطفل بدائرة اختصاص المحكمة التي أمرت بها أو محكمة موطن الطفل، من قبل مندوبين دائمين ومندوبين متطوعين. يتولى المندوبون الدائمون، تحت سلطة قاضي الأحداث، إدارة وتنظيم عمل المندوبين المتطوعين، ويباشرون أيضا مراقبة الأطفال الذين عهد إليهم القاضي برعايتهم شخصيا.
المادة 102: يختار المندوبون الدائمون من بين المربين المتخصصين في شؤون الطفولة.
يعين قاضي الأحداث المندوبين المتطوعين من بين الأشخاص الذين يبلغ عمرهم إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل، الذين يكونون جديرين بالثقة وأهلا للقيام بإرشاد الأطفال.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 103: يقوم المندوبون الدائمون أو المندوبون المتطوعون، في إطار نظام الحرية المراقبة بمهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية للطفل وصحته وتربيته وحسن استخدامه لأوقات فراغه.
ويقدمون تقريرا مفصلا عن مهمتهم لقاضي الأحداث كل ثلاثة (3) أشهر. كما يقدمون له تقريرا فوريا كلما ساء سلوك الطفل أو تعرض لخطر معنوي أو بدني وعن كل إيذاء يقع عليه، وكذلك في الحالات التي يتعرضون فيها لصعوبات تعرقل أداءهم لمهامهم، وبصفة عامة في كل حادثة أو حالة تستدعي إجراء تعديل في التدبير المتخذ من طرف قاضي الأحداث.
المادة 104: في حالة وفاة الطفل أو مرضه مرضا خطيرا أو تغيير محل إقامته أو غيابه بغير إذن، يتعين على ممثله الشرعي أو صاحب العمل أن يخطر قاضي الأحداث فورا.
المادة 105: تدفع مصاريف انتقال المندوبين المكلفين برقابة الأطفال من مصاريف القضاء الجزائي.
القسم الثاني
في تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 106: تقيد الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالأحداث في سجل خاص يمسكه كاتب الجلسة.
المادة 107: تقيد الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالأحداث والمتضمنة تدابير الحماية والتهذيب وكذلك تلك المتضمنة العقوبات المحكوم بها ضد الأطفال الجانحين في صحيفة السوابق القضائية، غير أنه لا يشار إليها إلا في القسيمة رقم 2 المسلمة للجهات القضائية.
المادة 108: إذا أعطى صاحب الشأن ضمانات أكيدة على أنه قد صلح حاله جاز لقسم الأحداث، بعد انقضاء مهلة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من يوم انقضاء مدة تدبير الحماية والتهذيب، أن يأمر بناء على عريضة مقدمة من صاحب الشأن أو من النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بإلغاء القسيمة رقم 1 المنوه بها عن التدبير.
وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي للمعني أو مكان ميلاده، ولا يخضع الأمر الصادر عنها لأي طريق من طرق الطعن.
وإذا صدر الأمر بالإلغاء أتلفت القسيمة رقم 1 المتعلقة بذلك التدبير.
المادة 109: تلغى بقوة القانون من صحيفة السوابق القضائية العقوبات التي نفذت على الطفل الجانح وكذا التدابير المتخذة في شأنه بمجرد بلوغه سن الرشد الجزائي.
الفصل الثالث
في الوساطة
المادة 110: يمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى العمومية.
لا يمكن إجراء الوساطة في الجنايات.
إن اللجوء إلى الوساطة يوقف تقادم الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ إصدار وكيل الجمهورية لمقرر إجراء الوساطة.
المادة 111: يقوم وكيل الجمهورية بإجراء الوساطة بنفسه أو يكلف بذلك أحد مساعديه أو أحد ضباط الشرطة القضائية. تتم الوساطة بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه أو تلقائيا من قبل وكيل الجمهورية.
إذا قرر وكيل الجمهورية اللجوء إلى الوساطة، يستدعي الطفل وممثله الشرعي والضحية أو ذوي حقوقها ويستطلع رأي كل منهم.
المادة 112: يحرر اتفاق الوساطة في محضر يوقعه الوسيط وبقية الأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف.
إذا تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية، فإنه يتعين عليه أن يرفع محضر الوساطة إلى وكيل الجمهورية لاعتماده بالتأشير عليه.
المادة 113: يعتبر محضر الوساطة الذي يتضمن تقديم تعويض للضحية أو ذوي حقوقها سندا تنفيذيا ويمهر بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة 114: يمكن أن يتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل، تحت ضمان ممثله الشرعي، بتنفيذ التزام واحد أو أكثر من الالتزامات الآتية في الأجل المحدد في الاتفاق:
- إجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج، - متابعة الدراسة أو تكوين متخصص،
- عدم الاتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل للإجرام. يسهر وكيل الجمهورية على مراقبة تنفيذ الطفل لهذه الالتزامات.
المادة 115: إن تنفيذ محضر الوساطة ينهي المتابعة الجزائية. في حالة عدم تنفيذ التزامات الوساطة في الأجل المحدد في الاتفاق، يبادر وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل.
الباب الرابع
في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة
الفصل الأول
آليات حماية الطفولة داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة
القسم الأول
المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الأطفال
المادة 116: تقوم الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بإحداث وتسيير المراكز والمصالح الآتية:
- المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر،
- المراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين،
- المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب،
- مصالح الوسط المفتوح. تخصص داخل المراكز أجنحة للأطفال المعوقين.
تحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المذكورة في هذه المادة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 117:لا يتم الوضع في المراكز المذكورة في المادة 116 من هذا القانون، إلا من قبل قاضي الأحداث والجهات القضائية الخاصة بالأحداث.
غير أنه، يجوز للوالي أن يأمر في حالة الاستعجال بوضع الطفل في خطر فيها لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثمانية (8) أيام. ويجب على مدير المؤسسة إخطار قاضي الأحداث بذلك فورا.
المادة 118: يرأس لجنة العمل التربوي المنشأة على مستوى المراكز المتخصصة في حماية الطفولة قاضي الأحداث الذي يقع المركز في دائرة اختصاصه.
تكلف لجنة العمل التربوي بالسهر على تطبيق برامج معاملة الأطفال وتربيتهم.
وتتولى لجنة العمل التربوي دراسة تطور حالة كل طفل موضوع في المركز، ويمكنها أن تقترح في أي وقت على قاضي الأحداث إعادة النظر في التدابير التي اتخذها. تحدد تشكيلة اللجنة وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 119: يجب على قاضي الأحداث أن يقوم في أي وقت بزيارة المراكز المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون والواقعة في دائرة اختصاصه. كما يقوم قاضي الأحداث بمتابعة وضعية الأطفال الذين قضى بوضعهم داخل هذه المراكز ويحضر وجوبا في اجتماعات لجنة العمل التربوي عندما تنظر في ملفاتهم.
القسم الثاني
حقوق الأطفال داخل المراكز المتخصصة في حماية الطفولة
المادة 120: يجب أن يتلقى الطفل الموضوع داخل مركز متخصص في حماية الطفولة برامج التعليم والتكوين والتربية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تتناسب مع سنه وجنسه وشخصيته وأن يستفيد من الرعاية الصحية والنفسية المستمرة.
المادة 121: يمارس مدير المركز مراقبة دائمة على الطفل في تكوينه المدرسي أو المهني خارج المركز. ويسهر على تنفيذ الشروط المنصوص عليها في عقد التمهين، ويخبر لجنة العمل التربوي بتطور تكوين الطفل.
يمكن مدير المركز أن يأذن بالخروج لمدة ثلاثة (3) أيام للأطفال الموضوعين في المركز بناء على طلب ممثلهم الشرعي وذلك بعد موافقة قاضي الأحداث.
ويمكن مدير المركز أن يمنح الطفل وبصفة استثنائية إذنا بالخروج لمدة ثلاثة (3) أيام بمناسبة وفاة ممثله الشرعي أو أحد أفراد عائلته أو أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة.
المادة 122: يمكن منح الأطفال عطلة يقضونها لدى عائلاتهم لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما بموافقة لجنة العمل التربوي.
يبقى الأطفال الذين لم يستفيدوا من العطلة السنوية في إطار أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، تحت مسؤولية مدير المركز الذي يمكن أن يخصص لهم الإقامة من مخيمات العطل ورحلات ونشاطات للتسلية بعد موافقة لجنة العمل التربوي.
المادة 123: يتحمل المركز نفقات الطفل عند حصوله على الإذن بالخروج أو على عطلة خارج الأسرة.
المادة 124: يمكن أن يوضع الطفل الذي كان موضوع إيواء، خارج المركز بموجب مقرر من لجنة العمل التربوي لمزاولة تكوين مدرسي أو مهني. ويتم إيواؤه، في هذه الحالة من قبل مسؤول التكوين في نفس المؤسسة أو لدى شخص أو عائلة جديرين بالثقة تحت مراقبة مصالح الوسط المفتوح. يجب أن يحرر عقد التمهين وأن يتضمن مبلغ الأجر المؤدى للطفل في حالة ممارسته لنشاط مهني داخل هذه المؤسسات وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 125: لا يمكن مدير المركز الذي عهد إليه الطفل أن يتخلى عن استقباله.
غير أنه، يمكنه أن يقدم تقريرا فوريا إلى الجهة القضائية المختصة بقصد تعديل التدبير المقرر، يذكر فيه أسباب استحالة استقبال الطفل.
المادة 126: يجب على مدير المركز أن يعلم فورا قاضي الأحداث المختص بكل ما من شأنه تغيير وضعية الطفل، ولاسيما مرضه أو دخوله المستشفى أو شفائه أو هروبه أو وفاته.
المادة 127: يجب على مدير المركز، شهرا قبل انقضاء مدة الوضع، أن يعلم بذلك قاضي الأحداث المختص بموجب تقرير يتضمن رأيه المسبب ورأي لجنة العمل التربوي، بشأن ما يجب تقريره في نهاية مدة التدبير.
الفصل الثالث
حماية الطفل داخل مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث
المادة 128: يتم إيداع الطفل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث أو عند اللزوم في الأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابية.
المادة 129: يجب اختيار الموظفين العاملين مع الأطفال داخل المراكز والأجنحة المذكورة في المادة 128 أعلاه، على أساس الكفاءة والخبرة، ويجب أن يتلقوا تكوينا خاصا بكيفية التعامل مع الطفل داخل هذه المراكز.
المادة 130: يخطر الطفل وجوبا بحقوقه وواجباته داخل المراكز أو الأجنحة المذكورة في هذا الفصل فور دخوله إليها.
المادة 131: يجب أن يستفيد الطفل المودع داخل مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث وفي الأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابية من الترتيبات التي تستهدف تحضير عودته إلى حياة الأسرة والمجتمع، وأن يتلقى من أجل ذلك برامج التعليم والتكوين والتربية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تتناسب مع سنه وجنسه وشخصيته.
المادة 132: تخضع مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث والأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابية، لأحكام قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
الباب الخامس
أحكام جزائية
المادة 133: يعاقب بغرامة من 30.000دج إلى 60.000دج كل من يمنع المفوض الوطني أو مصالح الوسط المفتوح من القيام بمهامهم أو يعرقل حسن سير الأبحاث والتحقيقات التي يقومون بها.
في حالة العود تكون العقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر والغرامة من 60.000دج إلى 120.000دج.
المادة 134: يعاقب بالحبس من شهر(1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000دج إلى 150.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يكشف عمدا هوية القائم بالإخطار المنصوص عليه في المادتين 15 و22 من هذا القانون دون رضاه.
المادة 135: يعاقب بالحبس من شهر(1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000دج إلى 150.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يفشي عمدا المعلومات السرية المتحصل عليها من الأشخاص المقيدين بالسر المهني.
المادة 136: يعاقب كل من يقوم ببث التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية أو نسخة عنه، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000دج إلى 50.000دج.
المادة 137: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10.000دج إلى 200.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ينشر و/أو يبث ما يدور في جلسات الجهات القضائية للأحداث أو ملخصا عن المرافعات والأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عنها في الكتب والصحافة أو الإذاعة أو السينما أو عن طريق شبكة الأنترنت أو بأية وسيلة أخرى.
المادة 138: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000دج إلى 100.000دج، كل من امتنع عمدا رغم إعذاره عن تقديم الاشتراك في النفقة المذكور في المادة 44 من هذا القانون.
المادة 139: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000دج إلى 100.000دج، كل من يستغل الطفل اقتصاديا. تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو المسؤول عن رعايته.
المادة 140: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 150.000دج إلى 300.000دج ، كل من ينال أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل بنشر أو ببث نصوص و/أو صور بأية وسيلة يكون من شأنها الإضرار بالطفل.
المادة 141: دون الاخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 150.000دج إلى 300.000دج، كل من يستغل الطفل عبر وسائل الاتصال مهما كان شكلها في مسائل منافية للآداب العامة والنظام العام.
المادة 142: يعاقب كل شخص يتولى تربية أو رعاية الطفل داخل المراكز المتخصصة المنصوص عليها في هذا القانون أو داخل المؤسسات التربوية، يستعمل العنف تجاه الطفل وفقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 143: يعاقب على الجرائم الأخرى الواقعة على الطفل، لاسيما الاستغلال الجنسي للطفل واستعماله في البغاء وفي الأعمال الإباحية والاتجار به والتسول به أو تعريضه للتسول واختطاف الطفل طبقا للتشريع الساري المفعول ولاسيما قانون العقوبات.
المادة 144: لا تطبق أحكام الفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الأطفال الجانحين.
الباب السادس
أحكام انتقالية ونهائية
المادة 145: يستفيد المفوض الوطني لحماية الطفولة وموظفو مصالح الوسط المفتوح من تعويضات خاصة تحدد شروط وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.
المادة 146: يعد يوم صدور هذا القانون يوما وطنيا للطفل.
المادة 147: تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 148: تعفى الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة بالأحداث من إجراءات الطوابع المالية والتسجيل فيما عدا ما يرجع منها إلى الفصل عن الاقتضاء في حقوق مدنية.
المادة 149: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما :
- أحكام الأمر رقم 72-03 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه،
- أحكام الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه،
- المواد 249 (فقرة2) و442 إلى 494 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. تبقى النصوص التطبيقية للقوانين المذكورة أعلاه، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، باستثناء تلك التي تتعارض مع هذا القانون. تبقى مصالح الوسط المفتوح المنشأة قبل صدور هذا القانون قائمة.
المادة 150: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقة