الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الوزير الأول

الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990

بدأ العمل به في 29 نوفمبر 1999

تمهيد

إن الدول الأفريقية أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية،

أطراف هذا الميثاق ويحمل اسم "الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل" ، إذ تضع في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يقر بسمو حقوق الإنسان، وأن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قد نادى ووافق على أن لكل إنسان كافة الحقوق والحريات المكفولة في هذا الميثاق دون تمييز من أي نوع مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد، أو أي وضع آخر،

وإذ تذكر بالإعلان بشأن حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي (AHG/ST.4 REV.1) الذي تبنته الجمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورة انعقادها العادية السادسة عشرة في مونروفيا – ليبيريا في الفترة من 17 إلى 20 يوليو 1979 الذي اعترف بالحاجة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي،

وإذ تلاحظ بقلق أن وضع معظم الأطفال الأفارقة خطيراً بسبب العوامل الفريدة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والظروف التقليدية والإنمائية، والكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، والاستغلال، والجوع، وبسبب عدم النضج البدني والعقلي للطفل فإنه يحتاج لضمانات ورعاية خاصة، وإذ تقر أن الطفل يحتل مكانة متميزة وفريدة في المجتمع الأفريقي، وأنه من أجل التنمية الكاملة والمتناسقة لشخصيته

– يجب أن ينمو الطفل في بيئة أسرية في جو من السعادة والحب والتفاهم، وإذ تقر أن الطفل

– بسبب احتياجات نموه البدني والعقلي – يحتاج إلى اهتمام خاص فيما يتعلق بالصحة والتنمية البدنية والعقلية والأخلاقية والاجتماعية، ويحتاج إلى الحماية القانونية في جو من الحرية والكرامة والأمان، وإذ تأخذ في الاعتبار فضائل ميراثها الثقافي، والخلفية التاريخية، وقيم الحضارة الأفريقية التي يجب أن تلهم وتميز تفكيرها في مفهوم حقوق ورفاهية الطفل، وإذ تأخذ في الاعتبار أن تشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل تفرض كذلك القيام بواجبات من جانب الجميع، وإذ تؤكد مجدداً على الالتزام بمبادئ حقوق ورفاهية الطفل الواردة في الإعلان والاتفاقيات والمواثيق الأخرى لمنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل، وإعلان رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية بشأن حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي، قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

الحقوق والواجبات

الفصل الأول

حقوق ورفاهية الطفل

مادة 1

التزامات الدول الأطراف

1- تقر الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية أطراف هذا الميثاق بالحقوق والحريات والواجبات الواردة في هذا الميثاق، وتتعهد باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لدساتيرها وأحكام هذا الميثاق والإجراءات التشريعية والإجراءات الأخرى اللازمة لتفعيل أحكام هذا الميثاق.

2- لا يؤثر شئ في هذا الميثاق على أي أحكام تكون أكثر تأثيراً لإدراك حقوق ورفاهية الطفل الواردة في قوانين الدولة الطرف، أو في أي اتفاقية دولية أخرى، أو اتفاقية سارية المفعول في تلك الدولة.

3- لا يتم تشجيع أي عرف أو تقليد أو عادة ثقافية أو دينية تتناقض مع الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة في هذا الميثاق حسب مدى هذا التناقض.

مادة 2

تعريف الطفل

لأغراض هذا الميثاق – الطفل هو كل إنسان تحت سن الثامنة عشرة.

مادة 3

عدم التمييز

يكون من حق كل طفل التمتع بالحقوق والحريات التي يقرها ويكفلها هذا الميثاق بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الآراء السياسية أو الآراء الأخرى أو الأصل القومي والاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر لوالدي الطفل أو أوصيائه القانونيين.

مادة 4

مصالح الطفل المثلى

1- في كافة الأفعال التي تتعلق بالطفل والتي يتعهد بها أي شخص أو جهة تأخذ مصالح الطفل المثلى الاعتبار الأول.

2- في كافة الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تؤثر على الطفل القادر على إبداء آرائه الخاصة – يتم توفير الفرصة لسماع آراء الطفل، إما بشكل مباشر أو من خلال ممثل نزيه كطرف في الإجراءات، وتوضع تلك الآراء في الاعتبار من قبل الجهة ذات الصلة وفقاً لأحكام القانون المناسب.

مادة 5

البقاء والتنمية

1- يكون لكل طفل حق أصيل في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق.

2- تكفل الدول أطراف هذا الميثاق – إلى أقصى حد ممكن – بقاء وحماية وتنمية الطفل.

3- لا يصدر حكم بالإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأطفال.

مادة 6

الاسم والجنسية

1- يكون من حق كل طفل منذ ميلاده أن يكون له اسم.

2- يتم تسجيل كل طفل فور ولادته.

3- يكون من حق كل طفل أن يكتسب جنسية.

4- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بضمان أن تعترف تشريعاتها الدستورية بالمبادئ التي على أساسها يكتسب الطفل جنسية الدولة التي ولد في إقليمها إذا لم يمنح – عند ولادته – الجنسية من أي دولة أخرى وفقاً لقوانينها.

مادة 7

حرية التعبير

يكفل لكل طفل قادر على إبداء آرائه الخاصة حق التعبير عن آرائه بحرية في كافة المسائل، وأن يعلن آرائه طبقاً للقيود التي يقررها القانون.

مادة 8

حرية الارتباط بالآخرين

يكون لكل طفل الحق في الارتباط بالآخرين، وحرية التجمع السلمي بما يتفق مع القانون.

مادة 9

حرية الفكر والضمير والديانة

1- يكون لكل طفل الحق في حرية الفكر والضمير والديانة.

2- على الآباء والأوصياء القانونيين – حسب الحالة – الالتزام بتوفير التوجيه والإشراف عند ممارسة هذه الحقوق، مع الوضع في الاعتبار قدرات النمو، وأفضل مصالح الطفل.

3- تحترم الدول الأطراف التزام الوالدين والأوصياء القانونيين – حسب الحالة – بتوفير التوجيه والإشراف عند التمتع بهذه الحقوق طبقاً للقوانين والسياسات المحلية.

مادة 10

حماية الخصوصية

لا يتعرض طفل للتدخل التعسفي أو غير المشروع في خصوصيته أو بيت أسرته أو مراسلاته، أو يكون عرضة للتهجم على شرفه أو سمعته، بشرط أن يكون للآباء أو الأوصياء القانونيين الحق في ممارسة الإشراف المعقول على سلوك أطفالهم، ويكون للطفل الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التهجم.

مادة 11

التعليم

1- يكون لكل طفل الحق في التعليم.

2- يوجه تعليم الطفل إلى:

(أ) تشجيع وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته البدنية والعقلية إلى أقصى حد ممكن، تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالإشارة على وجه الخصوص إلى تلك الحقوق الواردة في أحكام المواثيق الأفريقية المختلفة بشأن حقوق الإنسان والشعوب، وإعلان واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

(ج) المحافظة على تقوية الأخلاقيات والقيم التقليدية والثقافات الأفريقية الإيجابية،

(د) إعداد الطفل لحياة المسئولية في مجتمع حر تسوده روح التفاهم والتسامح والحوار والاحترام المتبادل والصداقة بين كافة الشعوب والجماعات العرقية والقبلية والدينية،

(هـ) المحافظة على الاستقلال الوطني والتكامل الإقليمي،

(و) تشجيع وتحقيق الوحدة والتضامن الأفريقي،

(ز) تنمية احترام البيئة والموارد الطبيعية،

(ح) تشجيع تفهم الطفل للعناية الصحية الأولية.

3- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات الملائمة بهدف تحقيق الإدراك الكامل لهذا الحق، وعلى وجه الخصوص:

(أ) تقوم بتوفير التعليم الإلزامي الأساسي،

(ب) تقوم بتشجيع تطوير التعليم الثانوي في أشكاله المختلفة، وجعله مجانياً بشكل تدريجي ومتاحاً للجميع،

(ج) تقوم بجعل التعليم الجامعي متاحاً للجميع على أساس القدرات بكافة الوسائل الملائمة،

(د) تقوم باتخاذ الإجراءات التي تشجع على الحضور المنتظم في المدارس، وتقليل معدلات الانقطاع،

(هـ) تقوم باتخاذ الإجراءات الخاصة فيما يتعلق بالأطفال الإناث، والأطفال الموهوبين، والأطفال المحرومين لضمان إتاحة التعليم المتساوي لكافة شرائح المجتمع.

4- تحترم الدول أطراف هذا الميثاق حقوق وواجبات الآباء والأوصياء القانونيين – حسب الحالة – في اختيار مدارس أطفالهم غير تلك التي تنشئها السلطات العامة والتي تتفق مع أدنى المقاييس التي تقرها الدولة، لضمان التعليم الديني والأخلاقي للطفل بالحد الذي يتناسب مع قدرات الطفل.

5- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لضمان معاملة الطفل الذي يخضع للتأديب المدرسي أو من الوالدين بشكل إنساني، وباحترام للكرامة الملازمة للطفل، وبما يتفق مع هذا الميثاق.

6- يكون لدى الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لضمان أن يكون لدى الأطفال الذين أصبحوا حوامل قبل إكمال تعليمهم فرصة مواصلة تعليمهم على أساس قدراتهم الفردية.

7- لا يفسر أي جزء من هذه المادة على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية بموجب مراعاة المبادئ الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتتفق متطلبات التعليم الذي يقدم في مثل هذه المؤسسات بالحد الأدنى للمقاييس التي تضعها الدول.

مادة 12

وقت الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية

1- تقر الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة، ووقت الفراغ، والمشاركة في اللعب، والأنشطة الترفيهية المناسبة لسن الطفل، والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنون.

2- تحترم الدول الأطراف وتشجع على حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية، وتشجع على توفير الفرص الملائمة والمتساوية في الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية وأنشطة وقت الفراغ.

مادة 13

الأطفال المعاقون

1- يكون لكل طفل معاق عقلياً أو بدنياً الحق في إجراءات خاصة للحماية تتلاءم مع حاجاته البدنية والأخلاقية، وفى ظل ظروف تضمن كرامته، وتشجع على اعتماده على نفسه، والمشاركة النشطة في المجتمع.

2- تكفل الدول أطراف هذا الميثاق للطفل المعاق وللمسئولين عن رعايته – طبقاً للموارد المتاحة – المساعدة التي تلائم حالة الطفل، وعلى وجه الخصوص ضمان أن يكون لدى الطفل المعاق الفرصة في التدريب، والإعداد للعمل، وفرص الترفيه بالشكل الذي يؤدى بالطفل إلى أن يحقق أقصى تكامل اجتماعي ممكن، وتنميته فردياً وثقافياً وأخلاقياً.

3- تستخدم الدول أطراف هذا الميثاق مواردها المتاحة بهدف تحقيق التوافق الكامل بشكل تدريجي للشخص المعاق ذهنياً وبدنياً للتحرك ودخول الأماكن العامة والأماكن الأخرى التي يجوز للمعاقين دخولها بشكل مشروع.

مادة 14

الصحة والخدمات الصحية

1- يكون لكل طفل الحق في التمتع بأفضل حالة ممكنة التحقيق للصحة البدنية والعقلية والروحية.

2- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بمتابعة التنفيذ الكامل لهذا الحق، وتتخذ على وجه الخصوص إجراءات:

(أ) لتقليل معدل وفيات الأطفال،

(ب) لضمان توفير المساعدة والرعاية الصحية الطبية اللازمة لكافة الأطفال، مع التأكيد على تنمية الرعاية الصحية الأولية،

(ج) لضمان توفير التغذية الكافية ومياه الشرب الآمنة،

(د) لمكافحة المرض وسوء التغذية في إطار العناية الصحية الأولية عن طريق تطبيق التكنولوجيا المناسبة،

(هـ) لضمان الرعاية الصحية المناسبة للأمهات المرضعات واللاتي ينتظرن مواليد،

(و) لتطوير الرعاية الصحية الوقائية والثقافة الأسرية وتوفير الخدمات،

(ز) لإدماج برامج الخدمات الصحية الأساسية في خطط التنمية القومية،

(ح) لضمان أن كافة قطاعات المجتمع – وعلى وجه الخصوص – الآباء والأطفال والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في المجال الاجتماعي قد نالوا الإعلام والمساندة لاستخدام المعارف الأساسية بصحة الطفل، وتغذيته، ومميزات الرضاعة الطبيعية، والصحة العامة، والصحة البيئية، ومنع الحوادث المنزلية، والحوادث الأخرى،

(ط) لضمان المشاركة الفعالة من المنظمات غير الحكومية، والجمعيات المحلية، والسكان المستفيدين من تخطيط وإدارة برنامج الخدمة الأساسية للأطفال،

(ى) لدعم تعبئة موارد المجتمع المحلي – عن طريق الوسائل الفنية والمالية – في تنمية العناية الصحية الأولية بالأطفال.

مادة 15

تشغيل الأطفال

1- تتم حماية كل طفل من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يحتمل أن ينطوي على خطورة، أو يتعارض مع النمو البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي للطفل.

2- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات التشريعية والإدارية الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه المادة التي تغطي كلا من القطاعين الرسمي وغير الرسمي للعمل، وبعد دراسة الأحكام ذات الصلة لمواثيق منظمة العمل الدولية التي تتعلق بالأطفال، تقوم الدول الأطراف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) توفير – من خلال التشريعات – الحد الأدنى للأجور للالتحاق بأي عمل،

(ب) سن التشريعات لساعات وظروف العمل،

(ج) سن العقوبات المناسبة أو الجزاءات الأخرى لضمان التطبيق الفعال لهذه المادة،

(د) تشجيع نشر المعلومات بشأن أخطار تشغيل الطفل على كافة قطاعات المجتمع.

مادة 16

الحماية ضد إساءة معاملة الطفل وتغذيته

1- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق إجراءات تشريعية وإدارية واجتماعية وتربوية معينة لحماية الطفل من كافة أشكال التعذيب، أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، وخاصة الإيذاء البدني أو العقلي، أو إساءة المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي أثناء رعاية الطفل.

2- تشمل الإجراءات الوقائية بموجب هذه المادة الإجراءات الفعالة لإنشاء وحدات متابعة خاصة لتوفير الدعم اللازم للطفل، ولأولئك الذين يقومون على رعاية الطفل، وكذلك الأشكال الأخرى للوقاية من أجل التعرف والإبلاغ عن التحقيقات، ومعالجة، ومتابعة حالات إساءة معاملة وإهمال الطفل.

مادة 17

تطبيق عدالة الأحداث

1- يكون من حق كل طفل متهم أو مذنب بسبب مخالفة القانون الجنائي معاملة خاصة تتفق مع إحساس الطفل بكرامته وقيمته، والتي تقوي احترام الطفل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين.

2- الدول أطراف هذا الميثاق – على وجه الخصوص:

(أ) تضمن ألا يخضع أي طفل محتجز أو محبوس أو محروم من حريته للتعذيب، أو المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة.

(ب) تضمن فصل الأطفال عن البالغين في مكان اعتقالهم أو سجنهم،

(ج) تضمن أن كل طفل متهم في مخالفة القانون الجنائي:

(1) يفترض أنه برئ حتى يثبت أنه مذنب،

(2) يتم إبلاغه على الفور باللغة التي يفهمها، وبالتفصيل، بالتهمة الموجهة ضده، ويحق له أن يساعده مترجم، إذا لم يكن يستطيع أن يفهم اللغة المستخدمة،

(3) يمنح المساعدة المناسبة القانونية وغيرها لإعداد وتقديم دفاعه،

(4) يتم الفصل في قضيته بأسرع ما يمكن بمعرفة محكمة عادلة، وإذا وجد مذنباً يكون له الحق في الاستئناف أمام محكمة أعلى،

(د) تحظر حضور الصحافة والجمهور إلى المحاكمة.

3- يكون الهدف الأساسي من معاملة كل طفل أثناء المحاكمة، وكذلك إن كان مذنباً بسبب مخالفة القانون الجنائي هو إصلاحه وإعادة اندماجه في أسرته وإعادة تأهيله اجتماعياً.

4- يكون هناك حد أدنى للسن التي يفترض عدم قدرة الأطفال دونها على مخالفة القانون الجنائي.

مادة 18

حماية الأسرة

1- تكون الأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع، وتتمتع بحماية ودعم الدولة لتكوينها ونموها.

2- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق التدابير اللازمة لضمان المساواة في الحقوق والمسئوليات بالنسبة للزوجين فيما يتعلق بالأطفال أثناء الزواج وفي حالة الانفصال، وفي حالة الانفصال يسن حكم من أجل الحماية الضرورية للطفل.

3- لا يحرم طفل من الإنفاق بسبب الحالة الزوجية لوالديه.

مادة 19

رعاية وحماية الآباء

1- يكون من حق كل طفل التمتع برعاية وحماية والديه، ويكون له الحق – كلما أمكن ذلك – في الإقامة مع والديه، ولا يفصل أي طفل عن والديه رغماً عنه إلا عندما تقرر سلطة قضائية وفقاً للقانون المناسب أن مثل هذا الفصل في صالح الطفل.

2- يكون من حق الطفل الذي يفصل عن أحد والديه أو كلاهما الحق في الاحتفاظ بالعلاقات الشخصية والاتصال المباشر مع كلا الوالدين على نحو منتظم.

3- متى نشأ الانفصال بسبب إجراء من قبل دولة طرف، تقوم الدولة الطرف بتزويد الطفل – أو فرد آخر من أفراد العائلة – إن كان ذلك مناسباً – بالمعلومات الأساسية التي تتعلق بمكان الفرد أو الأفراد الغائبين من الأسرة، وتضمن كذلك الدول الأطراف ألا يكون لتقديم مثل هذا الطلب أي نتائج معادية بالنسبة للشخص أو الأشخاص الذين يتعلق بهم الطلب.

4- متى اعتقل طفل من قبل دولة طرف – يتم إخطار والديه أو أوصيائه – بأسرع ما يمكن – بمثل هذا الاعتقال من قبل تلك الدولة.

مادة 20

مسئوليات الآباء

1- يكون من المسئولية الرئيسية للآباء أو الأشخاص الآخرين عن الطفل تنشئة ونمو الطفل، ويكون عليهم واجب:

(أ) ضمان أن أفضل مصالح الطفل هي اهتمامهم الأساسي في كافة الأوقات،

(ب) توفير – في حدود إمكانياتهم وقدراتهم المالية – ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل، و

(ج) ضمان أن يتم التأديب المنزلي بشكل إنساني ويتوافق مع الكرامة الملازمة للطفل.

2- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق – وفقاً لإمكاناتها وظروفها المحلية – كافة الإجراءات المناسبة من أجل:

(أ) مساعدة الآباء والأشخاص الآخرين المسئولين عن الطفل – في حالة الحاجة – على توفير المساعدة المادية، وبرامج الدعم، خاصة فيما يتعلق بالتغذية والصحة والتعليم والكساء والإسكان،

(ب) مساعدة الآباء والأشخاص الآخرين المسئولين عن الطفل في تربية الأطفال، وضمان تطوير المؤسسات المسئولة عن توفير الرعاية للأطفال، و

(ج) ضمان توفير خدمات وتسهيلات الرعاية لأطفال الآباء العاملين.

مادة 21

الحماية ضد الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة

1- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة للتخلص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهية وكرامة ونمو الطفل السليم، وعلى وجه الخصوص:

(أ) تلك العادات والممارسات الضارة بصحة أو حياة الطفل، و

(ب) تلك العادات والممارسات التي تنطوي على تمييز بالنسبة للطفل على أساس الجنس أو أي وضع آخر.

2- يحظر زواج الأطفال وخطبة الفتيات والأولاد، وتتخذ الإجراءات الفعالة – بما في ذلك – التشريعات – لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة، والقيام بتسجيل كافة الزيجات في سجل رسمي إجباري.

مادة 22

النزاعات المسلحة

1- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق باحترام وضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي واجب التطبيق في النزاعات المسلحة التي تؤثر على الطفل.

2- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات اللازمة لضمان ألا يشارك أي طفل بدور مباشر في أعمال العنف، والإحجام على وجه الخصوص عن تجنيد أي طفل.

3- تقوم الدول أطراف هذا الميثاق – طبقاً لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي – بحماية السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وتتخذ كافة الإجراءات الملائمة لضمان حماية ورعاية الأطفال الذين يتأثرون بالنزاعات المسلحة، وتطبق كذلك مثل هذه القواعد على الأطفال في حالة النزاعات والتوترات الدولية المسلحة.

مادة 23

الأطفال اللاجئون

1- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لضمان أن الطفل الذي يطلب وضع اللاجئ، أو الذي يعتبر لاجئاً وفقاً للقانون الدولي أو المحلي واجب التطبيق – سواء كان يصاحبه أو لا يصاحبه والديه أو أوصياؤه القانونيين أو أقاربه المقربين – يتلقى الحماية المناسبة والمساعدة الإنسانية للتمتع بالحقوق المذكورة في هذا الميثاق، وحقوق الإنسان الدولية الأخرى، والمواثيق الإنسانية التي تكون الدول أطرافاً فيها.

2- تتعهد الدول الأطراف بالتعاون مع المنظمات الدولية القائمة التي تحمي وتساعد اللاجئين في مجهوداتها لحماية ومساعدة مثل هذا الطفل، وتتبع والديه أو أقاربه المقربين الآخرين، أو تتبع الطفل اللاجئ الذي لا يصاحبه أحد من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لإعادة انضمامه لأسرته.

3- في حالة عدم العثور على الوالدين أو الأوصياء القانونيين أو الأقارب المقربين – يمنح الطفل نفس الحماية كأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من البيئة الأسرية لأي سبب.

4- تطبق أحكام هذه المادة – مع ما يلزم من تعديل – على الأطفال المشردين داخلياً سواء كان ذلك بسبب كارثة طبيعية، أو نزاعات داخلية مسلحة، أو نزاع مدني، أو انهيار للنظام الاقتصادي أو النظام الاجتماعي، أو أياً كان السبب.

مادة 24

التبني

تضمن الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني بمراعاة أفضل مصلحة للطفل، و:

(أ) تنشئ الجهات المختصة للفصل في مسائل التبني، وتضمن أن يتم التبني بما يتفق مع القوانين والإجراءات واجبة التطبيق، وعلى أساس كافة المعلومات محل الثقة وذات العلاقة، وأن يسمح بالتبني بسبب وضع الطفل الذي يهم الوالدين والأقارب والأوصياء، وإذا لزم الأمر – أن يكون الأشخاص المعنيون قد أعطوا موافقتهم على التبني على أساس التشاور المناسب،

(ب) تعترف أن التبني فيما بين الدول في تلك الدول التي صدقت أو انضمت إلى الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل أو هذا الميثاق يجوز أن يعتبر – كملاذ أخير – وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا لم يكن من الممكن إيداع الطفل لدى قريب، أو أسرة بالتبني، أو لا يمكن بأي طريقة مناسبة رعايته في بلده الأصلي،

(ج) تضمن أن الطفل الذي يتأثر بالتبني فيما بين الدول يتمتع بالضمانات والمقاييس المساوية لتلك القائمة في حالة التبني المحلي،

(د) تتخذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان أنه في التبني فيما بين الدول لا يتسبب الإيداع في الاتجار أو الربح غير المشروع بالنسبة لأولئك الذين يحاولون تبنى طفل،

(هـ) تشجع – متى كان ذلك مناسباً – أهداف هذه المادة بإبرام الترتيبات أو الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف وتحاول – من خلال هذا الإطار – ضمان أن يكون إيداع الطفل في دولة أخرى تقوم على تنفيذه الجهات أو الهيئات المختصة،

(و) تنشئ آلية لمتابعة راحة الطفل المتبنى.

مادة 25

الانفصال عن الآباء

1- يكون من حق أي طفل محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من البيئة الأسرية لأي سبب في الحماية والمساعدة الخاصة،

2- الدول أطراف هذا الميثاق:

(أ) تضمن أن الطفل اليتيم أو المحروم بصفة دائمة أو مؤقتة من البيئة الأسرية، أو الذي لا يمكن أن تتم تربيته أو يبقى في تلك البيئة، يتم توفير أسرة بديلة له، ويشمل ذلك – من بين أشياء أخرى – التربية أو إيداعه في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال،

(ب) تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتتبع وإعادة إلحاق الأطفال بالآباء أو الأقارب متى كان الانفصال هو التشرد داخلياً أو خارجياً بسبب النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.

3- عند بحث رعاية الأسرة البديلة للطفل، والمصالح المثلى له يعطى الاعتبار الواجب للرغبة في مواصلة تربية الطفل، والخلفية العرقية أو الدينية أو اللغوية للطفل.

مادة 26

الحماية ضد التفرقة العنصرية والتمييز

1- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بشكل فردي وجماعي بمنح الأولوية الأولى للاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعيشون في ظل التفرقة العنصرية، وفي دول تتعرض لعدم الاستقرار العسكري من قبل نظام عنصري.

2- تلتزم الدول أطراف هذا الميثاق بشكل فردي وجماعي بمنح الأولوية الأولى للاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعيشون في ظل نظم تمارس التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، أو أشكال أخرى من التمييز، وكذلك في الدول التي تخضع لعدم الاستقرار العسكري.

3- تتعهد الدول الأطراف بتوفير المساعدة المادية – متى كان ذلك ممكناً – لمثل هؤلاء الأطفال وتوجه جهودها نحو التخلص من كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصرية في القارة الأفريقية.

مادة 27

الاستغلال الجنسي

1- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، وتتخذ على الخصوص الإجراءات لمنع:

(أ) إغراء أو إكراه أو تشجيع الطفل على المشاركة في أي نشاط جنسي،

(ب) استخدام الأطفال في الدعارة أو الممارسات الجنسية الأخرى،

(ج) استخدام الأطفال في الأنشطة والعروض الإباحية.

مادة 28

تعاطي المخدرات

تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لحماية الطفل من استخدام المخدرات والاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة كما هي معرفة في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج والاتجار في هذه المواد.

مادة 29

البيع والاتجار والاختطاف

تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق الإجراءات المناسبة لمنع:

(أ) اختطاف أو بيع أو الاتجار في الأطفال لأي غرض، أو في أي شكل من قبل أي شخص بما في ذلك الآباء أو الأوصياء القانونيين للطفل،

(ب) استخدام الأطفال في كافة أشكال التسول. مادة 30 أطفال الأمهات السجينات

1- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بتوفير معاملة خاصة للأمهات اللائي على وشك الولادة، وأمهات الأطفال الرضع، والأطفال الصغار، واللاتي اتهمن أو تمت إدانتهن بمخالفة القانون الجنائي، وعلى وجه الخصوص:

(أ) تضمن دائماً أن يؤخذ في الاعتبار أولاً الحكم مع إيقاف التنفيذ عند الحكم على مثل هؤلاء الأمهات،

(ب) تتخذ وتشجع الإجراءات البديلة بالاحتجاز في مؤسسة لعلاج مثل هؤلاء الأمهات،

(ج) تنشئ المؤسسات البديلة الخاصة لاحتجاز مثل هؤلاء الأمهات،

(د) تضمن عدم حبس الأم مع طفلها،

(هـ) تضمن عدم إصدار حكم بالإعدام على مثل هؤلاء الأمهات،

(و) يكون الهدف الأساسي لنظام العقاب هو إصلاح وإدماج هذه الأم في الأسرة وإصلاحها اجتماعياً.

مادة 31

مسئولية الطفل

تكون لكل طفل مسئوليات نحو أسرته ومجتمعه والدولة والجماعات الأخرى المعترف بها قانوناً والمجتمع الدولي، ويكون على الطفل – وفقاً لسنه وقدراته – وكيفما ترد القيود في هذا الميثاق – واجب:

(أ) العمل على تماسك الأسرة، واحترام والديه، ومن هم أكبر منه منزلة، وكبار السن في كافة الأوقات ومساعدتهم في حالة الحاجة،

(ب) خدمة مجتمعه المحلي بوضع قدراته البدنية والفكرية في خدمته،

(ج) حفظ وتقوية التضامن الاجتماعي والقومي،

(د) حفظ وتقوية القيم الثقافية الأفريقية في علاقاته مع أفراد المجتمع الآخرين – بروح التسامح والحوار والتشاور – والمساهمة في السعادة الأخلاقية للمجتمع،

(هـ) حفظ وتقوية استقلال وكرامة بلاده،

(و) المساهمة بأفضل ما لديه من قدرات في كافة الأوقات وعلى كل المستويات في تشجيع وتنمية الوحدة الأفريقية.

الجزء الأول

الفصل الثاني

إنشاء وتنظيم اللجنة الخاصة بحقوق ورفاهية الطفل

مادة 32

اللجنة

تنشأ لجنة خبراء أفريقية بشأن حقوق ورفاهية الطفل – ويشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة" – في إطار منظمة الوحدة الأفريقية من أجل تشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل.

مادة 33

البنية

1- تتكون اللجنة من أحد عشر عضواً من ذوى المكانة الأخلاقية العالية والاستقامة والنزاهة والتخصص في مسائل حقوق ورفاهية الطفل.

2- يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية.

3- لا تتضمن اللجنة أكثر من مواطن واحد من نفس الدولة.

مادة 34

الانتخاب

بمجرد أن يبدأ العمل بهذا الميثاق – يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات من بين قائمة الأشخاص الذين رشحتهم الدول أطراف هذا الميثاق.

مادة 35

المرشحون

يجوز لكل دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح ما لا يزيد على مرشحين اثنين، ويجب أن يكون لدى المرشحين إحدى جنسيات الدول أطراف هذا الميثاق، وعندما ترشح دولة اثنين من المرشحين يجب أن يكون أحدهم مواطناً لتلك الدولة.

مادة 36

1- يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الدول أطراف هذا الميثاق لترشيح المرشحين قبل ستة أشهر على الأقل قبل الانتخابات.

2- يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة مرتبة أبجدياً بالأشخاص المرشحين ويرسلها إلى رؤساء الدول والحكومات قبل شهرين على الأقل من الانتخابات.

مادة 37

مدة تولى المنصب

1- يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهم، ومع ذلك تنتهي بعد سنتين مدة أربعة من الأعضاء الذين تم انتخابهم في الانتخاب الأول، وتنتهي بعد أربع سنوات مدة ستة آخرين.

2- بعد إجراء الانتخاب الأول – يجري على الفور رئيس الجمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية قرعة لتحديد أسماء الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة.

3- يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية إلى عقد الاجتماع الأول للجنة في مقر المنظمة خلال ستة أشهر من انتخاب أعضاء اللجنة، وتنعقد بعد ذلك اللجنة من قبل رئيسها كلما كان ذلك ضرورياً – وعلى الأقل مرة واحدة كل سنة.

مادة 38

نظام العمل

1- تنشئ اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها.

2- تنتخب اللجنة موظفيها لمدة سنتين.

3- يشكل سبعة من أعضاء اللجنة النصاب القانوني.

4- في حالة تساوي الأصوات – يكون لرئيس اللجنة صوتاً مرجحاً.

5- تكون اللغات العاملة للجنة هي اللغات الرسمية لمنظمة الوحدة الأفريقية.

مادة 39

خلو المنصب

إذا تخلى عضو باللجنة عن منصبه لأي سبب بخلاف انتهاء المدة الطبيعية – ترشح الدولة التي رشحت ذلك العضو عضواً آخر من مواطنيها لتولي المنصب لباقي المدة – بموافقة الجمعية العمومية.

مادة 40

الأمانة

يعين الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية سكرتيراً للجنة.

مادة 41

الامتيازات والحصانات

عند أداء واجباتهم – يتمتع أعضاء اللجنة بالامتيازات والحصانات التي تنص عليها الاتفاقية العامة بشأن الامتيازات والحصانات لمنظمة الوحدة الأفريقية. الفصل الثالث التكليف وإجراءات اللجنة

مادة 42

التكليف

تكون مهام اللجنة:

(أ) تشجيع وحماية الحقوق الواردة في هذا الميثاق، وعلى وجه الخصوص:

(1) جمع المعلومات وتدعيمها بالمستندات، وتقييم شامل للأوضاع بشأن المشاكل الأفريقية في مجالات حقوق ورفاهية الطفل، وتنظيم الاجتماعات، وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المهتمة بحقوق ورفاهية الطفل، ومتى كان ضرورياً – إبداء وجهات نظرها وإصدار التوصيات إلى الحكومات،

(2) صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلى حماية حقوق ورفاهية الأطفال في أفريقيا،

(3) التعاون مع المؤسسات والمنظمات الأفريقية والدولية الأخرى المعنية بتشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل.

(ب) متابعة تنفيذ وضمان حماية الحقوق الواردة في هذا الميثاق.

(ج) تفسير أحكام هذا الميثاق بناء على طلب أي دولة طرف، أو مؤسسة تابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية، أو أي شخص آخر، أو مؤسسة تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية أو أي دولة طرف.

(د) أداء المهام الأخرى كما تعهد بها إليها الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات، والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، وأي هيئات أخرى تابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية أو الأمم المتحدة.

مادة 43

إجراء تقديم التقارير

1- تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بتقديم تقارير إلى اللجنة – عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية – بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتفعيل أحكام هذا الميثاق، وبشأن التقدم الذي تحقق بشأن التمتع بهذه الحقوق:

(أ) خلال سنتين من بدء العمل بالميثاق بالنسبة للدولة الطرف المعنية، و

(ب) وبعد ذلك كل ثلاث سنوات.

2- كل تقرير يقدم بموجب هذه المادة:

(أ) يتضمن المعلومات الكافية بشأن تنفيذ هذا الميثاق لكي يوفر للجنة فهماً شاملاً بشأن تنفيذ الميثاق في الدولة ذات الصلة، و

(ب) يشير إلى العوامل والصعوبات – إن وجدت – التي تؤثر على الوفاء بالواجبات الواردة في الميثاق.

3- لا تحتاج الدولة الطرف التي قدمت تقريراً شاملاً لأول مرة إلى اللجنة – في تقاريرها اللاحقة التي تقدم وفقاً للفقرة 1(أ) من هذه المادة – أن تكرر المعلومات الأساسية التي قدمت من قبل.

مادة 44

الاتصالات

1- يجوز للجنة أن تتلقى اتصالاً من أي شخص، أو جماعة، أو منظمة غير حكومية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية، أو دولة عضو، أو الأمم المتحدة يتعلق بأي مسألة يغطيها هذا الميثاق.

2- يتضمن كل اتصال باللجنة اسم وعنوان من قام به، ويعامل بسرية.

مادة 45

التحقيقات التي تتم بمعرفة اللجنة

1- يجوز للجنة – وهي تلجأ إلى أي طريقة مناسبة للتحقيق في أي مسألة تقع في نطاق هذا الميثاق – أن تطلب من الدول الأطراف أي معلومات ذات علاقة بتنفيذ الميثاق، ويجوز لها كذلك أن تلجأ إلى أي طريقة مناسبة للتحقيق في الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الميثاق.

2- تقدم اللجنة لكل دورة انعقاد عادية للجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات كل سنتين تقريراً عن أنشطتها، وعن أي اتصال تم بموجب المادة (44) من هذا الميثاق.

3- تنشر اللجنة تقريرها بعد نظره من قبل الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات.

4- تجعل الدول الأطراف تقارير اللجنة متاحة على نطاق واسع للجمهور في أراضيها.

الفصل الرابع

أحكام متنوعة

مادة 46

مصادر الاستلهام

تستلهم اللجنة عملها من القانون الدولي لحقوق الإنسان – وعلى وجه الخصوص من أحكام الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب، وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والمواثيق الأخرى التي تبنتها الأمم المتحدة والدول الأفريقية في مجال حقوق الإنسان، ومن القيم والتقاليد الأفريقية.

مادة 47

التوقيع والتصديق والانضمام

1- يفتتح هذا الميثاق للتوقيع من قبل كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية.

2- يكون هذا الميثاق متاحاً للتصديق أو الانضمام من قبل الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إلى هذا الميثاق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.

3- يبدأ العمل بهذا الميثاق بعد ثلاثين يوماً من استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية لوثائق تصديق أو انضمام خمس عشرة دولة من أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية.

مادة 48

تعديل وتنقيح الميثاق

1- يجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه إذا قدمت أي دولة طرف طلباً خطياً بذلك إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، بشرط ألا يقدم التعديل المقترح إلى الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات للنظر فيه حتى يكون قد تم إخطار كافة الدول الأطراف على نحو واف بالتعديل، وتكون اللجنة قد أبدت رأيها حول التعديل.

2- تتم الموافقة على التعديل بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف.