مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
إن الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 4-99 و143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 15 - 12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15 - 125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - 226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - 228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي :
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 15 - 12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، التي تدعى في صلب النص "الهيئة" .
المادة 2 : تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع الهيئة لدى الوزير الأول،
يحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر.
المادة 3 : تتولى الهيئة، في إطار المهام المنصوص عليها في القانون رقم 15 - 12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، على الخصوص، حماية الطفل من خلال فحص كل وضعية مساس بحقوق الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروف معيشته أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر، تعاينها أو تبلغ بها.
كما تتولى ترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والهيئات العمومية، وكذا كل الأشخاص المكلفين برعاية الطفولة ومختلف المتدخلين في هذا المجال.
المادة 4 : تعمل الهيئة، في إطار صلاحياتها، على ترقية التعاون في مجال حقوق الطفل، مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الطفل في الدول الأخرى، وكذا مع المنظمات غير الحكومية الدولية. كما تعمل الهيئة على إقامة علاقات تعاون مع الجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الطفل والمجالات ذات الصلة.
المادة 5 : يمكن الهيئة الاستعانة بأي شخص أو هيئة أخرى يمكنهما، بحكم اختصاصهما وخبرتهما، أن يساعداها في مهامها.
المادة 6 : لا يمكن الهيئة أن تتكفل بقضايا معروضة على القضاء.
الفصل الثاني
تنظيم الهيئة
المادة 7 : تضم الهيئة، تحت سلطة المفوض الوطني لحماية الطفولة، الهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- مديرية لحماية حقوق الطفل،
- مديرية لترقية حقوق الطفل،
- لجنة تنسيق دائمة.
المادة 8 : يعين المفوض الوطني لحماية الطفولة، بموجب مرسوم رئاسي، من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام الذي توليه للطفولة. وظيفة المفوض الوطني لحماية الطفولة، وظيفة عليا للدولة، يحدد تصنيفها والأجرة المرتبطة بها بموجب نص خاص. يساعد المفوض الوطني مديرا (2) دراسات.
المادة 9 : يتولى المفوض الوطني لحماية الطفولة تسيير الهيئة وتنشيطها وتنسيق نشاطها، ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص ما يأتي :
- إعداد برنامج عمل الهيئة والسهر على تطبيقه،
- إدارة عمل مختلف هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها،
- إبداء الرأي في التشريع الوطني المعمول به المتعلق بحقوق الطفل،
- اتخاذ أي تدبير من شأنه حماية الطفل في خطر، بالتنسيق مع مصالح الوسط المفتوح،
- استغلال التقارير التي ترفعها إليه مصالح الوسط المفتوح،
- تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات الهيئة،
- تمثيل الهيئة لدى السلطات الوطنية والهيئات الدولية،
- التسيير الإداري والمالي للهيئة،
- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- توظيف وتعيين مستخدمي الهيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- إعداد النظام الداخلي للهيئة،
- تفويض إمضائه لمساعديه،
- إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 10 : يسير الأمانة العامة، أمين عام، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التسيير الإداري والمالي للهيئة،
- مساعدة المفوض الوطني في تنفيذ برنامج عمل الهيئة،
- تنسيق عمل هياكل الهيئة،
- إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة،
- متابعة العمليات المالية والمحاسبية للهيئة. يساعد الأمين العام نائب مدير المالية والإدارة والوسائل. تضم المديرية الفرعية للمالية والإدارة والوسائل مكتبين (2).
المادة 11 : تكلف مديرية حماية حقوق الطفل على الخصوص، بما يأتي :
- وضع برامج وطنية ومحلية لحماية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،
- تنفيذ التدابير التي تدخل ضمن السياسة الوطنية لحماية الطفل،
- متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل والتنسيق بين مختلف المتدخلين،
- وضع آليات عملية للإخطار عن الأطفال الموجودين في خطر،
- السهر على تأهيل الموظفين والمستخدمين في مجال حماية الطفولة،
- تطوير سياسات مناسبة لحماية الطفل من خلال تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل،
- تشجيع مشاركة هيئات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الطفل.
المادة 12 : تكلف مديرية ترقية حقوق الطفل، على الخصوص بما يأتي :
- وضع برامج وطنية ومحلية لترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،
- تنفيذ برنامج عمل هياكل الهيئة في مجال ترقية حقوق الطفل،
- القيام بكل عمل تحسيسي وإعلامي في مجال حماية حقوق الطفل وترقيتها،
- إعداد وتنشيط الأعمال التحسيسية في مجال ترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع المجتمع المدني،
- تسيير النظام المعلوماتي الوطني حول وضعية الأطفال في الجزائر،
- تشجيع مشاركة هيئات المجتمع المدني في مجال ترقية حقوق الطفل،
- إحياء التظاهرات والأعياد الخاصة بالطفل.
المادة 13 : تضم كل مديرية رئيسا (2) دراسات. يساعد كل رئيس دراسات رئيس (1) مشروع.
المادة 14 : وظائف الأمين العام ومدير الدراسات ومدير ورئيس دراسات ونائب مدير وظائف عليا في الدولة، يحدد تصنيفها والأجرة المرتبطة بها بموجب نص خاص. يتم التعيين في الوظائف العليا المذكورة أعلاه، بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح المفوض الوطني.
المادة 15 : تدرس لجنة التنسيق الدائمة المسائل المتعلقة بحقوق الطفل التي يعرضها عليها المفوض الوطني لحماية الطفولة، بالتعاون والتشاور بين الهيئة ومختلف القطاعات والهيئات العمومية والخاصة التي تزودها بالمعلومات الخاصة بالطفولة، وفقا للأحكام المحددة في النظام الداخلي للهيئة.
المادة 16 : تضم لجنة التنسيق الدائمة التي يرأسها المفوض الوطني أو ممثله، ممثلي الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية والعدل والمالية والشؤون الدينية والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والثقافة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والصحة والشباب والرياضة والاتصال والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني وممثلي المجتمع المدني. يعين أعضاء لجنة التنسيق الدائمة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب مقرر من المفوض الوطني، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها. يعين ممثلو الوزارات من بين الموظفين الذين يشغلون وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية، على الأقل. يمكن أن تستعين الهيئة، لمساعدة لجنة التنسيق الدائمة في أشغالها، بممثلين عن أي إدارة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، وعن المجتمع المدني وأي شخص مؤهل يمكنه مساعدة لجنة التنسيق الدائمة في ممارسة مهامها.
المادة 17 : تجتمع لجنة التنسيق الدائمة مرة (1) في الشهر، على الأقل. يحدد المفوض الوطني جدول أعمال اجتماعات لجنة التنسيق الدائمة وتواريخها ويستدعي أعضاءها. تحدد كيفيات تنظيم لجنة التنسيق الدائمة وسيرها ومهامها في النظام الداخلي للهيئة.
المادة 18 : يمكن الهيئة لأداء مهامها، تشكيل لجان موضوعاتية تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- التربية،
- الصحة،
- الشؤون القانونية وحقوق الطفل،
- العلاقة مع المجتمع المدني. تحدد كيفيات تنظيم اللجان الموضوعاتية وسيرها ومهامها في النظام الداخلي للهيئة.
الفصل الثالث
سير الهيئة
المادة 19 : يخطر المفوض الوطني لحماية الطفولة، بأي وسيلة، من قبل :
- الطفل أو ممثله الشرعي،
- أي شخص طبيعي أو معنوي. كما يمكن المفوض الوطني التدخل تلقائيا لمساعدة الأطفال في خطر، أو في حالات المساس بالمصلحة الفضلى للطفل. تزود الهيئة برقم أخضر مجاني لتلقي الإبلاغات بانتهاكات حقوق الطفل. تبقى المعلومات المتعلقة بهوية الشخص الذي قام بالإبلاغ، سرية ولا يمكن الكشف عنها إلا برضاه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 20 : تتولى الهيئة التحقيق في الإبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل، عبر مصالح الوسط المفتوح التي يجب عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإبعاد الخطر عن الطفل.
المادة 21 : يقوم المفوض الوطني لحماية الطفولة بزيارة أي هيئة أو مؤسسة مكلفة بحماية الأطفال واستقبالهم. يمكن المفوض الوطني أن يقدم للهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، كل الاقتراحات الكفيلة بتحسين سيرها أو تنظيمها. يجب على هذه الهيئات والمؤسسات تقديم كل المساعدة اللازمة للمفوض الوطني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يمكن المفوض الوطني أن يطلب أي وثيقة أو معلومة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية ذات صلة بالإبلاغات المتعلقة بأي طفل يحتمل أنها مصدر الخطر الذي يعانيه الطفل.
المادة 22 : تصدر الهيئة توصيات وآراء حول الوضعية العامة والخاصة للطفل، وحول الإبلاغات التي وصلت إلى علمها، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في نظامها الداخلي.
المادة 23 : تحول الهيئة الإبلاغات التي وصلت إلى علمها أو عاينتها والتي تحتمل وصفا جزائيا، إلى وزير العدل، حافظ الأختام قصد المتابعات المحتملة. وتخطر قاضي الأحداث، في حالة الخطر الحال الذي يهدد الطفل ويقتضي إبعاده عن أسرته.
المادة 24 : تضع الهيئة نظاما معلوماتيا وطنيا حول وضعية الطفل بالجزائر في جميع المجالات، لاسيما التربوية منها والصحية والاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية التي تتولى تزويد الهيئة بالمعلومات ذات الصلة دوريا أو بناء على طلبها.
المادة 25 : تعد الهيئة نظامها الداخلي وتصادق عليه وينشر في الجريدة الرسمية. الفصل الرابع أحكام مالية
المادة 26 : للهيئة ميزانية خاصة بها يعِدها المفوض الوطني لحماية الطفولة، وهو الآمر بصرفها ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام.
المادة 27 : تسجل ميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28 : تشمل ميزانية الهيئة : في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الإعانات المحتملة من الجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بنشاطها. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 29 : تمسك محاسبة الهيئة حسب قواعد المحاسبة العمومية. يتولى مسك المحاسبة عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 30 : يضمن الرقابة المالية للهيئة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016.
عبد المالك سلال
(ص 9) (صادر في ج.ر رقم 75 المؤرخ في 21\12\2016)