الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الوزير الأول

الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

لجنة التنسيق الدائمة

مهامها:

1-       تدرس لجنة التنسيق الدائمة المسائل المتعلقة بحقوق الطفل التي يعرضها عليها المفوض الوطني لحماية الطفولة، بالتعاون والتشاور بين الهيئة ومختلف القطاعات والهيئات العمومية والخاصة التي تزودها بالمعلومات الخاصة بالطفولة، وفقا للأحكام المحددة في النظام الداخلي للهيئة.

 

2-        تضم لجنة التنسيق الدائمة التي يرأسها المفوض الوطني أو ممثله، ممثلي الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية والعدل والمالية والشؤون الدينية والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والثقافة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والصحة والشباب والرياضة والاتصال والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني وممثلي المجتمع المدني. يعين أعضاء لجنة التنسيق الدائمة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب مقرر من المفوض الوطني، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها. يعين ممثلو الوزارات من بين الموظفين الذين يشغلون وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية، على الأقل. يمكن أن تستعين الهيئة، لمساعدة لجنة التنسيق الدائمة في أشغالها، بممثلين عن أي إدارة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، وعن المجتمع المدني وأي شخص مؤهل يمكنه مساعدة لجنة التنسيق الدائمة في ممارسة مهامها.

 

3-        تجتمع لجنة التنسيق الدائمة مرة (1) في الشهر، على الأقل. يحدد المفوض الوطني جدول أعمال اجتماعات لجنة التنسيق الدائمة وتواريخها ويستدعي أعضاءها. تحدد كيفيات تنظيم لجنة التنسيق الدائمة وسيرها ومهامها في النظام الداخلي للهيئة.